تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
نواه كذلك بطل وأمّا الأزيد فلا بأس به وإن كان الزايد يوما أو بعضه أو ليلة أو بعضها ولا حدّ لأكثره نعم لو اعتكف خمسة أيّام وجب السادس بل ذكر بعضهم أنّه كلّما زاد يومين وجب الثالث فلو اعتكف ثمانية أيّام وجب اليوم التاسع وهكذا وفيه تأمّل ، واليوم من طلوع الفجر إلى غروب الحمرة المشرقيّة فلا يشترط إدخال اللّيلة الأولى ولا الرابعة وإن جاز ذلك كما عرفت ويدخل اللّيلتان المتوسّطتان وفي كفاية الثلاثة التلفيقية إشكال ، السادس : أن يكون في المسجد الجامع فلا يكفي في غير
شرح
( لانقطاع الاعتكاف بالعيد ) وفيه تأمّل : وإن كان ذلك أظهر ( وفاقا لغير واحد لمعتبر 3 / 4 الاعتكاف : « . . . فإن أقام يومين بعد الثلاث فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر » فانّه وإن كان في اليومين بعد الثلاث ( لا بعد الستة مثلا ) لكن المتفاهم عرفا منه انّ الملاك كلّ يومين بعد الثلاث ، هذا مع فهم المشهور أيضا ذلك من الدليل ، وأمّا عدم الحدّ في الكثرة فلاطلاقات الاعتكاف بل ومن عدم التعرض لحدّ الكثرة في النصوص المبيّنة للاعتكاف مع ذكر حدّ القلّة . وأمّا زيادة يوم أو ليلة أو بعضهما على الثلاث فللاطلاقات ولمعتبر 3 / 4 : « . . . فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيّام أخر وإن شاء خرج » إلّا أن يقال : ذلك في جواز القطع لا في جواز نيّة ثلث ونصف من الأوّل فلعلّه كالنافلة في الصلاة يجوز قطعها ولا يجوز نيّة نصف الركعة من الابتداء . غروب الحمرة المشرقية : أي آخر زمان الصوم ( فإن قلنا بكونه غروب القرص كفى ، وقد مرّ في المواقيت احتماله ، وأمّا المبدأ فهو الفجر لاشتراط الصوم ، ويبعد عن فهم العرف احتمال شروع الاعتكاف بعده كطلوع الشمس وأمّا قبله فلا بأس كنيّة الاعتكاف من الليل ، لاشتراطه بصوم النهار وهو قد نواه . أمّا الليلة الأخيرة فلا تدخل ، لانتهاء اليوم بالغروب ، ويشهد له 7 / 8 أحكام شهر رمضان : « . . . هذا اليوم للليّلة الماضية . . . » والمتوسطتان داخلتان للزوم الاستمرار ، والأولى غير داخلة خلافا لما عنع العلّامة والشهيدين لظهور اليوم في النهار فقط إلّا بقرينة ) . إشكال : أظهره عدم الكفاية ( لظهور اليوم في التام لا الملفق ، سيما وانّه متقوم بالصوم ولا يكتفى فيه بالملفق ) . في المسجد الجامع : بل يكفي الذي تنعقد فيه الجماعة الصحيحة بامامة عدل ( و