تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
المسألة 12 : لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين وإن كان ناقصا ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوما . المسألة 13 : لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع وأمّا لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون بل لا يبعد جواز التفريق يوما فيوما ويضمّ إلى كلّ واحد يومين آخرين بل الأمر كذلك في كلّ مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع . المسألة 14 : لو نذر الاعتكاف شهرا أو زمانا على وجه التتابع سواء شرطه لفظا أو كان المنساق منه ذلك فأخلّ بيوم أو أزيد بطل وإن كان ما مضى ثلاثة فصاعدا واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه وإن كان معيّنا وقد أخلّ بيوم أو أزيد وجب قضاؤه والأحوط التتابع فيه أيضا وإن بقي شيء من ذلك الزمان المعيّن بعد الإبطال بالإخلال فالأحوط ابتداء القضاء منه . المسألة 15 : لو نذر اعتكاف أربعة أيّام فأخلّ بالرابع ولم يشترط التتابع ولا كان منساقا من نذره وجب قضاء ذلك اليوم وضمّ يومين آخرين والأولى جعل المقضيّ أوّل الثلاثة وإن كان مختارا في
شرح
المسألة 12 : وإن كان ناقصا : ويجب حينئذ تتميمه بيوم على الأظهر كما مرّ من لزوم إضافة اليوم لكلّ يومين . المسألة 13 : يوما فيوما : إلّا أن ينصرف عنه قصد الناذر . ( وأشكل الخوانساري في هذا التفريق وكأنّه لأجل انّ المراد كون الثلاثين كلّ الاعتكاف لا التسعين مثلا ، لكنّ النذر حينئذ نذر اعتكاف شهر وقد عمل به وإن زاد من جهة الحكم بلزوم التثليث ) . المسألة 14 : والأحوط التتابع : لو لزم تطابق الأداء والقضاء وفيه إشكال بل منع كما مرّ سابقا . فالأحوط ابتداء : استحسانا لا على وجه الاستحباب الشرعي . المسألة 15 : قضاء ذلك اليوم : بل لا يبعد قضاء المنذور ثانيا لاشتراط التتابع شرعا فنذر أربعة أيّام نذر التتابع إلّا إذا صرّح بإرادة اليوم الواحد مستقلا عن الثلاثة ويتمه بيومين آخرين . والأولى : بل الأحوط ( فانّ الأخيرتين تتميم ، وأمّا عدّ الأوليين تتميما للأخير فهو محتاج إلى عناية زائدة وإن كان يمكن أن يقال لا دليل واضح على لزوم رعاية عنوان التتميم بل يلزم رعاية عدم كون الاعتكاف أقلّ من الثلاثة فقط ) .