إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقّه وإذن الوالد أو الوالدة بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزما لايذائهما وأمّا مع عدم المنافاة وعدم الايذاء فلا يعتبر إذنهم وإن كان أحوط خصوصا بالنسبة إلى الزوج والوالد .
الثامن : استدامة اللبث في المسجد فلو خرج عمدا اختيارا لغير الأسباب المبيحة بطل من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به وأمّا لو خرج ناسيا أو مكرها فلا يبطل وكذا لو خرج لضرورة عقلا أو شرعا
شرح
الثوب أو على كنس المسجد .
مستلزما لايذائهما : فيما يرجع إلى شؤونهما كالهتك ، وأمّا إتيان عمل يوجب إيذائهما فيما لا يرتبط بشؤونهما كالزواج بامرأة تتأذى الأمّ من هذا الزواج مثلا ، أو إرادة تحصيل العلم وقد يتأذى الأب أو الأمّ بذلك فلا دليل على الحرمة . نعم يجب مراعاتهما في أدب العشرة .
وإن كان أحوط : لا يترك بالنسبة إلى الزوجة من جهة الخروج عن البيت والتوقّف في المسجد فانّه لا بدّ أن يكون بإذنه ، نعم لا يعتبر إذنه وكذا الأبوين في اليوم الثالث ( والوجه أدلّة المنع عن خروج الزوجة بلا إذن زوجه كما مرّ في المسافر ) .
والجاهل به : عن تقصير ويصحّ عمل القاصر ( لحديث الرفع ، ولا معنى للقول بانّ الرفع عند الجهل دائميّ فإذا انكشف الواقع بطل ، لانطباق الطبيعة على الناقص فلا معنى للإعادة ، وأمّا في الصلاة فحديث لا تعاد أيضا دليل غير الأركان ، وبذلك يظهر النظر في كلام الخوئي هنا وفي غير المقام . وأمّا سند حديث الرفع فرفع الثلاثة صحيحة والتسعة مقبولة عند الأصحاب كما تراهم يستدلون بها ) .
الثامن : ناسيا : ( وعدم البطلان هو الحقّ وفاقا للأستاذ وخلافا للخوئي والحكيم والآملي والگلپايگاني ، لحديث الرفع ، وقولهم : لا يثبت صحّة الباقي ، فيه ما مرّ مرارا من انّ نفي جزئية شيء خاص يثبت جزئية الباقي محضا الثابتة بالدليل الأولى ، وأمّا قولهم : حديث الرفع عند عدم الدليل وإطلاق الدليل الأولى دليل فهو كما قالوا يكون في التمسك بجملة ما لا يعلمون لا النسيان ، فانّه حاكم ، وقولهم المانعية غير مجعولة مستقلا وتابعة للأمر ، فيه انّ ذلك لا يمنع لإرتباطها بالشرع بالآخرة . فينقض الأمر الأولى عن وسعه . هذا وأمّا الخروج للضرورة فلا إشكال لصحيح 3 / 7 الاعتكاف :
« . . . إلّا لحاجة لا بدّ منها » وكذا 1 و 2 / 7 ويحمل 5 / 7 على ذلك أيضا وإن لم يقيد