يجوز له أن يصوم في تلك الأيام وفاء عن النذر أو الإجارة نعم لو نذر الاعتكاف في أيّام مع قصد كون الصوم له ولأجله لم يجز عن النذر أو الإجارة .
المسألة 7 : لو نذر اعتكاف يوم أو يومين فان قيّد بعدم الزيادة بطل نذره وإن لم يقيّده صحّ ووجب ضمّ يوم أو يومين .
المسألة 8 : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام معيّنة أو أزيد فاتّفق كون الثالث عيدا بطل من أصله ولا يجب عليه قضاؤه لعدم انعقاد نذره لكنّه أحوط .
المسألة 9 : لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل إلّا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر ولو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صحّ ووجب عليه ضمّ يومين آخرين .
المسألة 10 : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام من دون اللّيلتين المتوسّطتين لم ينعقد .
المسألة 11 : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام أو أزيد لم يجب إدخال اللّيلة الأولى فيه بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر فانّ اللّيلة الأولى جزء من الشهر .
شرح
المسألة 6 : يجوز له : مرّ الاحتياط في رعاية وحدة من له الاعتكاف والصوم .
لم يجز عن النذر : وإن قصد المنذور أو المستأجر عليه يقع عنهما وأثم في إبطال الاعتكاف .
المسألة 7 : بطل نذره : إن أراد الاعتكاف المعهود شرعا ، ويصحّ إن أراد مطلق العكوف واللبث في المسجد فانّه عبادة يصحّ نذرها .
المسألة 8 : لكنّه أحوط : ( رجاء احتمال الصحّة وإن كان خلاف ظواهر الأدلّة كما ورد الدليل في نذر صوم العيد جهلا بالموضوع ، في 1 / 10 النذر ، على خلاف القاعدة ) .
المسألة 9 : إلّا أن يعلم : أو يمكن له الاستعلام ، وأيضا يصحّ إذا كان ذلك اليوم صائما ويجب ضمّ ثلاثة أيّام إن صادف القدوم أثناء النهار بناء على ما مرّ من الاشكال في التلفيق .
المسألة 11 : جزء من الشهر : إذا أطلق ذلك في النذر على الأحوط لا ينبغي تركه وإلّا فعلى ما ينوي الناذر ( فانّ ظاهر 7 / 8 أحكام شهر رمضان ذلك أي دخول الليلة الماضية في اليوم الحاضر . لكنّه في غير المورد وهنا بتناسب الحكم والموضوع وإنّ شروع الاعتكاف من الفجر لا يبعد عدم وجوب الليل وإن صحّ الدخول إذا قصد وعنى به ) .