تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
يجوز له أن يصوم في تلك الأيام وفاء عن النذر أو الإجارة نعم لو نذر الاعتكاف في أيّام مع قصد كون الصوم له ولأجله لم يجز عن النذر أو الإجارة . المسألة 7 : لو نذر اعتكاف يوم أو يومين فان قيّد بعدم الزيادة بطل نذره وإن لم يقيّده صحّ ووجب ضمّ يوم أو يومين . المسألة 8 : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام معيّنة أو أزيد فاتّفق كون الثالث عيدا بطل من أصله ولا يجب عليه قضاؤه لعدم انعقاد نذره لكنّه أحوط . المسألة 9 : لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل إلّا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر ولو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صحّ ووجب عليه ضمّ يومين آخرين . المسألة 10 : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام من دون اللّيلتين المتوسّطتين لم ينعقد . المسألة 11 : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام أو أزيد لم يجب إدخال اللّيلة الأولى فيه بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر فانّ اللّيلة الأولى جزء من الشهر .
شرح
المسألة 6 : يجوز له : مرّ الاحتياط في رعاية وحدة من له الاعتكاف والصوم . لم يجز عن النذر : وإن قصد المنذور أو المستأجر عليه يقع عنهما وأثم في إبطال الاعتكاف . المسألة 7 : بطل نذره : إن أراد الاعتكاف المعهود شرعا ، ويصحّ إن أراد مطلق العكوف واللبث في المسجد فانّه عبادة يصحّ نذرها . المسألة 8 : لكنّه أحوط : ( رجاء احتمال الصحّة وإن كان خلاف ظواهر الأدلّة كما ورد الدليل في نذر صوم العيد جهلا بالموضوع ، في 1 / 10 النذر ، على خلاف القاعدة ) . المسألة 9 : إلّا أن يعلم : أو يمكن له الاستعلام ، وأيضا يصحّ إذا كان ذلك اليوم صائما ويجب ضمّ ثلاثة أيّام إن صادف القدوم أثناء النهار بناء على ما مرّ من الاشكال في التلفيق . المسألة 11 : جزء من الشهر : إذا أطلق ذلك في النذر على الأحوط لا ينبغي تركه وإلّا فعلى ما ينوي الناذر ( فانّ ظاهر 7 / 8 أحكام شهر رمضان ذلك أي دخول الليلة الماضية في اليوم الحاضر . لكنّه في غير المورد وهنا بتناسب الحكم والموضوع وإنّ شروع الاعتكاف من الفجر لا يبعد عدم وجوب الليل وإن صحّ الدخول إذا قصد وعنى به ) .