التتابع فيه .
المسألة 3 : إذا فاته النذر المعيّن أو المشروط فيه التتابع فالأحوط في قضائه التتابع أيضا .
المسألة 4 : من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم أنّه لا يسلم له بتخلّل العيد أو تخلّل يوم يجب فيه صوم آخر من نذر أو إجارة أو شهر رمضان فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يجوز له أن يبتدئ بشعبان بل يجب أن يصوم قبله يوما أو أزيد من رجب وكذا لا يجوز أن يقتصر على شوّال مع يوم من ذي القعدة أو على ذي الحجّة مع يوم من المحرّم لنقصان الشهرين بالعيدين نعم لو لم يعلم من حين الشروع عدم السلامة فاتّفق فلا بأس على الأصحّ وإن كان الأحوط عدم الإجزاء ويستثنى ممّا ذكرنا من عدم الجواز مورد واحد وهو صوم ثلاثة أيّام بدل هدي
شرح
الدالّة على لزوم الاستئناف إن صام أقلّ من خمسة عشر يوما متتابعا في نذر شهر ، فلا يمكن العمل به بعد كون النذر مطلقا غير مشترط فيه التتابع ، إلّا أن يحمل على مشترط التتابع ، هذا مع ضعف السند بموسى بن بكر لعدم التوثيق ) .
المسألة 3 : النذر المعين : أي عيّن التتابع فيه .
فالأحوط : والأقوى عدم الوجوب ( لعدم دليل على هذه التبعيّة وفاقا للخوئي - مدّ ظلّه - والشاهرودي والسيد جمال - قدّس سرّهما - ولا نسلّم الاطلاق في عموم :
« يقضى ما فاته كما فاته » ، في حديث 1 / 6 قضاء الصلوات ، بل هو مرتبط بذات العمل كالقصر والاتمام والجهر والاخفات . بل القاعدة تقتضي سقوط أصل التكليف لارتباط النذر بزمان معيّن قد انقضى ، لكن الدليل مثل 1 / 7 بقية الصوم الواجب ، وغيره اقتضى البدلية والقضاء ) .
المسألة 4 : الأحوط عدم الاجزاء : لا يترك إذا التفت وتردد بل لا يخلو حينئذ عن قوّة ( لعدم شمول دليل ما غلب اللّه له ، وسيجيئ في الافطار لعذر .
ويستثنى : ويستثنى أيضا كفارة القتل في الحرم حيث يجب على القاتل صوم شهرين من الأشهر الحرم بلا تضرر بتخلل العيد على المشهور ( ويأتي إن شاء اللّه في محلّه .
لكن يحتمل قويا انّه ليس استثناء من الوصل بل من حرمة صوم العيد ، أي يجب صوم يوم العيد أيضا فانّه الظاهر من 3 / 3 دية النفس : « رجل قتل في الحرم ، قال : عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من الأشهر الحرم ، قلت : هذا يدخل فيه العيد وأيّام