على زوجته أو ولده فإنّهما ككفّارة اليمين ، ومنها : ما يجب فيه الصوم مخيّرا بينه وبين غيره وهي كفّارة الإفطار في شهر رمضان وكفّارة الاعتكاف وكفّارة النذر والعهد وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب فإنّ كلّ هذه مخيّرة بين الخصال الثلاث على الأقوى وكفّارة حلق الرأس في الإحرام وهي دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو التصدّق على ستّة مساكين لكلّ واحد مدّان ، ومنها : ما يجب فيه الصوم مرتّبا على غيره مخيّرا بينه وبين غيره وهي كفّارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه فإنّها بدنة أو بقرة ومع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام .
المسألة 1 : يجب التتابع في صوم شهرين في كفارة الجمع أو كفّارة التخيير ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني وكذا يجب التتابع في الثمانية عشر بدل الشهرين
شرح
المشهور وهو جابر ، وإلّا فلا يثبت الاستحباب أيضا إلّا بمعنى الرجاء لدرك الثواب خلافا لما عن المدارك من ثبوت الاستحباب ) .
الاعتكاف : أي الجماع فيه ، والأحوط رعاية الترتيب كالظهار ( لصحيحي 1 / 6 الاعتكاف ) .
كفّارة النذر : الأحوط العتق أو صيام ستين كما مرّ .
والعهد : ( للتصريح بالخصال تخييرا في 1 / 24 الكفّارات ، ويؤيّده 2 / 24 وإن كان ضعيفا و 4 / 25 النذر ، وأمّا جزّ الشعر في المرأة ففي 1 / 31 الكفّارات ) .
حلق الرأس : ( لكريمة 196 البقرة :. . . صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍوقد فسّر في صحيح 3 / 14 الكفّارات وغيره بما في المتن ) .
كفّارة الواطئ : ( لموثق إسحاق 2 / 8 كفارات الاستمتاع ولم يعين في الحديث قدر الصيام ، لكن بتناسب تعيّن قدره في حلق الرأس بثلاثة أيّام وبعض موارد آخر فهم الأصحاب هنا أيضا ثلاثة أيّام خلافا لظاهر الجواهر من الاكتفاء بيوم واحد ) .
المسألة 1 : التخيير : أو الترتيب ( فانّ الشهرين في جميع ذلك على السواء لظهور الأدلّة كلّها في ذلك مثل صحيح 9 / 3 بقية الصوم الواجب ، كما يدل الحديث على كفاية تتابع الشهرين أي صوم الشهر الأوّل ويوم من الثاني : « إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر شيئا أو أيّاما . . . » ) .
في الثمانية عشر : على الأحوط وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من وجه ( وهي بدل