تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤

( 14 - فصل في صوم الكفارة )

وهو أقسام منها : ما يجب فيه الصوم مع غيره وهي كفّارة قتل العمد وكفّارة من أفطر على محرّم في شهر رمضان فإنّه تجب فيهما الخصال الثلاث ، ومنها : ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره وهي كفّارة الظهار وكفّارة قتل الخطأ فإنّ وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق وكفّارة الإفطار في قضاء رمضان فإنّ الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام كما عرفت وكفّارة اليمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيّام وكفّارة صيد النعامة وكفّارة صيد البقر الوحشي وكفّارة صيد الغزال فإنّ الأول تجب فيه بدنة ومع العجز عنها صيام ثمانية عشر يوما والثاني يجب فيه ذبح بقرة ومع العجز عنها صوم تسعة أيّام والثالث يجب فيه شاة ومع العجز عنها صوم ثلاثة أيّام وكفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا وهي بدنة وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوما وكفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتّى أدمته ونتفها رأسها فيه وكفّارة شقّ الرجل ثوبه
شرح
صوم الكفّارة كفّارة قتل العمد : إن لم يقدمنه وإلّا فلا تجب ( فانّه الظاهر من مثل 1 / 9 قصاص النفس وغيره من أدلّة الباب ، فانّه إن اقتصّ منه فنفس القصاص عقوبة فإن لم يقتصّ منه للعفو أو عدم الاطلاع أو عدم بسط يد الحاكم فالدّية والكفارة ) . أفطر على محرّم : على الأحوط كما مرّ . كفّارة الظهار : ( كما يستفاد من الكريمة 4 ، المجادلة ، ونصوص الباب 1 الظهار ، ج 15 ، الوسائل ، وأمّا مثل 2 / 14 الظهار : « . . . كفّارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا » الدالّ على التخيير للعطف ب ( أو ) فليحمل على التقسيم أي ثبوت الأقسام في الظهار لا التخيير ) . صيد النعامة : الظاهر الانتقال إلى اطعام ستين مسكينا ثمّ إلى صيام ثمانية عشر يوما إذا عجز عن البدنة ، وفي العجز عن البقرة إطعام ثلاثين ومع العجز صيام تسعة أيّام ، وفي العجز عن الشاة إطعام عشرة ثمّ صيام ثلاثة أيّام . ( كما يستفاد من 6 / 2 كفّارة الصيد ومن 11 / 2 ضابط كلي في العجز عن البدنة ولو في غير صيد المذكورات في المتن ، وكذا في العجز عن البقرة والشاة ) . خدش المرأة : ( لرواية خالد 1 / 23 الكفارات ، والسند ضعيف لكن عمل بها