بالاستئناف مع تخلّل الافطار عمدا وإن بقي منه يوم كما لا إشكال في عدم جواز التفريق اختيارا مع تجاوز النصف في سائر أقسام الصوم المتتابع .
المسألة 8 : إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيّام السابقة فهي صحيحة وإن لم تكن امتثالا للأمر الوجوبيّ ولا الندبيّ لكونها محبوبة في حدّ نفسها من حيث إنّها صوم وكذلك الحال في الصلاة إذا بطلت في الأثناء فانّ الأذكار والقراءة صحيحة في حدّ نفسها من حيث محبوبيّتها لذاتها .
( 15 - فصل ) [ اقسام الصوم ]
أقسام الصوم أربعة : واجب ، وندب ، ومكروه كراهة عبادة ، ومحظور . والواجب أقسام : صوم شهر رمضان وصوم الكفّارة وصوم القضاء وصوم بدل الهدي في حجّ التمتع وصوم النذر والعهد واليمين والملتزم بشرط أو إجارة وصوم اليوم الثالث من أيّام الاعتكاف ، أمّا الواجب فقد مرّ جملة منه .
وأما المندوب منه فأقسام : منها ما لا يختصّ بسبب مخصوص ولا زمان معيّن كصوم أيّام السنة عدا ما استثني من العيدين وأيّام التشريق لمن كان بمنى فقد وردت الأخبار الكثيرة في فضله من حيث هو ومحبوبيّته وفوائده ويكفي فيه ما ورد في الحديث القدسي : الصوم لي وأنا أجازي به ، وما ورد من أنّ
شرح
فلو قصد التتابع لم يكف .
مشكل : ولكن لا يخلو من قوّة ( لجبر الحديث بعمل المشهور 1 / 5 بقيّة الصوم الواجب ، وإن كان موسى بن بكر في السند لم يوثق ) .
في سائر أقسام : لكن الظاهر الجواز في ظهار العبد ( لإطلاق صحيح 4 / 3 بقية الصوم الواجب : « في رجل صام في ظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته » فانّه يشمل صيام العبد ستة عشر يوما من الشهر الذي عليه . فالحقّ في ذلك مع الشيخ والعلّامة خلافا للجواهر ، نعم في غير الظهار ككفارة قتل الخطأ لا يجوز لعدم الدليل ) .
المسألة 8 : صحيحة : ( لإطلاق دليل الصوم بالعنوان الأوّلي لكلّ يوم ، وكذا شمول إطلاق دليل الذكر والقراءة بل وكذا الركوع والسجود بل السّلام أيضا ، وعبادية هذه ذاتية ما جاءت من قبل أمر التكفير ، فانّه توصلي ولزوم قصد القربة ليس من أجل دليل الكفّارة بل من أجل ذاتها العبادي ) .
أقسام الصوم
وصوم اليوم الثالث : وقضاء الولي عن الميت .