تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
بل هو الأحوط في صيام سائر الكفّارات وإن كان في وجوبه فيها تأمّل وإشكال . المسألة 2 : إذا نذر صوم شهر أو أقلّ أو أزيد لم يجب التتابع إلّا مع الانصراف أو اشتراط
شرح
الاطعام كما في 1 / 9 بقية الصوم الواجب ، لا بدل الشهرين ، وصرف البدليّة على الفرض لا يدل على اتحاد جميع الأحكام ، وفي 3 / 10 حصر التتابع في الظهار والدم واليمين فلا دليل واضح على لزوم التتابع كما انّ ارسال المفيد ذلك لا يفيد . نعم المشهور هو ) . سائر الكفّارات : لا يترك وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من وجه ، نعم في اليمين يجب التتابع ( اشتهر لزوم التتابع وادعى صاحب الجواهر انصراف الاطلاق إليه ، كما انّ الأمر في غير الباب كثلاثة الحيض والاعتكاف وعشرة الإقامة كذلك ، قال : ويؤيده تعليل 1 / 2 بقيّة الصوم الواجب ، في لزوم التتابع في الشهرين : « وإنّما جعلت متتابعين لئلا يهون عليه الأداء فيستخف به . . . » وفيه منع الانصراف ، والحكم فيما ذكره من الأمثلة معلوم بالنصّ أو القطع ، وأمّا تعليل 1 / 2 فهو في كفارة شهر رمضان وله أهمّية ولو احتمالا توجب وهن عموم التعليل فلا دليل على العموم ، نعم في اليمين يجب التتابع لمثل : 4 و 1 / 10 بقية الصوم الواجب و 8 / 12 الكفارات ، وأمّا في غير ذلك فهو مبتن على كون الصيام القلائل بدلا عن الصيام شهرين للزوم التتابع فيه ، فيجري ذلك على بدله ، ولعلّ الظاهر في كفارة الجمع في قتل العمد وكفارة الظهار ذلك ، أي بدلية ثمانية عشر عن صيام شهرين ، لكن فيه : انّ البدلية لا تقتضي المساواة في جميع الأحكام ، بل في صحيح 1 / 10 بقية الصوم الواجب : « كلّ صوم يفرق إلّا ثلاثة أيّام في كفارة اليمين » وفي 3 / 10 بقية الصوم الواجب : « إنّما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار وكفّارة الدم وكفّارة اليمين » - لكن السند ضعيف بابن اشيم - وفي 2 / 10 بقية الصوم الواجب : « السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا تفرق ، إنّما هي بمنزلة ثلاثة الأيام في اليمين » وكذا 5 / 10 ولا بأس بالسند ، وأمّا رواية 1 / 55 الذبح ، المجوّزة للتفريق في السبعة فضعيفة بمحمد بن أسلم وسيأتي الاستثناء فيه . وكيف كان فلا قاعدة كلية على لزوم التتابع إلّا فيما ثبت بالدليل وهو اليمين وثلاثة الحج ، وسبعة الرجوع عن الحج ، والظهار ، والقتل . وما مرّ من شهرين في كفّارة الجمع والتخيير ) . المسألة 2 : لم يجب التتابع : ( وأمّا رواية الفضيل 1 / 5 بقية الصوم الواجب ،