الشغل ولم يأت به حتّى مات فالظاهر وجوبه على الوليّ .
المسألة 26 : في اختصاص ما وجب على الوليّ بقضاء شهر رمضان أو عمومه لكلّ صوم واجب قولان مقتضى إطلاق بعض الأخبار الثاني وهو الأحوط .
المسألة 27 : لا يجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا كان عن نفسه الإفطار بعد الزوال بل تجب عليه الكفّارة به وهي كما مرّ إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيام وأمّا إذا كان عن غيره بإجارة أو تبرّع فالأقوى جوازه وإن كان الأحوط الترك كما أنّ الأقوى الجواز في سائر أقسام الصوم الواجب الموسّع وإن كان الأحوط الترك فيها أيضا وأمّا الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتّى في قضاء شهر رمضان عن نفسه إلّا مع التعيّن بالنذر أو الإجارة أو نحوهما أو التضيّق بمجيء رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز التأخير إليه كما هو المشهور .
شرح
المسألة 26 : الأحوط : بل لا يخلو عن قوّة ( للاطلاق في 5 / 23 وغيره ) .
المسألة 27 : الأحوط الترك : لا ينبغي تركه ( فإنّ روايات الباب مثل صحيح 4 / 4 وجوب الصوم : « في الذي يقضي شهر رمضان ، انّه بالخيار إلى زوال الشمس فإن كان تطوعا فانّه إلى الليل بالخيار » وهو القضاء عن نفسه ، فانّه لو كان عن الغير لذكر ذلك في العبارة فانّه المتعارف ، ونظيره 10 / 4 وكذا 4 / 29 أحكام شهر رمضان . وأمّا رواية سماعة : « الصائم بالخيار إلى زوال الشمس ، قال : إنّ ذلك في الفريضة فأمّا النافلة فله أن يفطر . . . » ورواية ابن سنان : « . . . وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس . . . » 8 و 9 / 4 وجوب الصوم ، وقد استدل بهما على العموم للأجير ونحوه فانّ الصوم حينئذ قضاء الفريضة ، فلا تدلان أيضا للانصراف أو عدم الإطلاق لعدم كونهما في مقام بيان الإطلاق من هذه الجهة ، هذا مع ضعف سند 8 / 4 بعبد اللّه بن الحسين . وأيضا مع انّ حرمة قطع الفريضة المنوب بها عن الغير - على فرض الحرمة - في الحقيقة يرجع إلى لزوم حفظ النيابة لا أصل العمل ، فتأمّل .
الأحوط الترك فيها : ( وألزمه الگلپايگاني وبعض الأعلام لما مرّ من : 8 و 9 / 4 وجوب الصوم ، لكن الظاهر انّ الفريضة فيه فريضة الأصل ولا أقلّ من عدم الإطلاق ) .
كما هو المشهور : ومرّت القوة فيه ( مسألة 18 ) .