يأت به المؤجر أو أتى به باطلا لم يسقط عن الوليّ .
المسألة 23 : إذا شك الوليّ في اشتغال ذمّة الميّت وعدمه لم يجب عليه شيء ولو علم به إجمالا وتردّد بين الأقلّ والأكثر جاز له الاقتصار على الأقلّ .
المسألة 24 : إذا أوصى الميّت باستيجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الوليّ بشرط أداء الأجير صحيحا وإلّا وجب عليه .
المسألة 25 : إنّما يجب على الوليّ قضاء ما علم اشتغال ذمّة الميّت به أو شهدت به البيّنة أو أقرّ به عند موته وأمّا لو علم أنّه كان عليه القضاء وشكّ في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمّته فالظاهر عدم الوجوب عليه باستصحاب بقائه نعم لو شكّ هو في حال حياته وأجرى الاستصحاب أو قاعدة
شرح
المسألة 25 : أقربه : على الأحوط لا يترك إن لم يتهم وإن كان لعدم الوجوب وجه ( فانّه من الاقرار على الغير وإن كان ذلك لازم اقراره لكن لا أثر لنفس الميت عملا حينئذ إلّا التكليف على الغير ومع ذلك لا يترك إلّا أن يتهّم ، لانّ مفاده المطابقي الاقرار على النفس ، إلّا أن يقال : لو بقي حيّا لا يؤخذ باقراره هذا لعدم دعوى من أحد عليه بخلاف الاقرار على الدين فهذا الاقرار بحسب الأثر ليس إلّا اقرارا على الغير ) .
عدم الوجوب : بل الظاهر هو الوجوب إلّا أن يكون ظاهر حاله الاتيان ( للاستصحاب ، لا يقال : هنا استصحاب حكم الغير ، لأنّا نقول : له أثر على الولي وهو كاف . إن قلت : الاستصحاب قد خصصّت في الدعوى على الميّت لما ورد من عدم ثبوت الدعوى بصرف البيّنة ، بل لا بدّ من ضمّ اليمين فانّ البيّنة تثبت أصل الدين واليمين يثبت ابقاء الدين فلم يكتف في اثبات البقاء بالاستصحاب وهذا يدلّ على تخصيص الاستصحاب في ما على الميت . قلت : هذا غير معلوم فلعلّ ضمّ اليمين لا لنفي حجّية الاستصحاب هنا بل لعدم ثبوت أصل الدين بصرف البيّنة كما لا يثبت كثير من الأشياء بصرف البيّنة . إن قلت : صريح رواية 1 / 4 كيفية الحكم انّ اليمين لاثبات البقاء أي فلا يثبت بالاستصحاب للتصريح فيها بان لزوم اليمين لانّا لا ندري لعلّه قد أدّى الدين فيما بعد . قلت : سندها ضعيف بياسين الضرير . ثمّ إنّ الكلام فيما علم ثبوت القضاء على الميت وشك في أدائه ، وكان الشكّ من الولي ، وأمّا لو شكّ الميت قبلا فاستصحب البقاء فلا كلام في وجوب القضاء ) .