وإن كان الأحوط في الأوّل الصدقة عنه برضا الوارث مع القضاء والمراد بالوليّ هو الولد الأكبر وإن كان طفلا أو مجنونا حين الموت بل وإن كان حملا .
المسألة 20 : لو لم يكن للميّت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب عنه .
المسألة 21 : لو تعدّد الوليّ اشتركا وإن تحمّل أحدهما كفى عن الآخر كما أنّه لو تبرّع أجنبيّ سقط عن الوليّ .
المسألة 22 : يجوز للوليّ أن يستأجر من يصوم عن الميّت وأن يأتي به مباشرة وإذا استأجر ولم
شرح
بالاختصاص بالصوم ، وإن كان ظاهر يقضي هو الالزام ، لكن المقابلة مع عدم القضاء في الطمث والمرض الذي لا قضاء فيهما شرعا يعطي قوّة احتمال إرادة المشروعية : « عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها ؟ قال : « أمّا الطمث والمرض فلا ، وأمّا السفر فنعم » وهذا كما ترى مرتبط بالصوم فقط وليس في الوليّ ، بل لعلّه الأجنبي فالسؤال عن أصل المشروعية . ونظيره 16 / 23 ) .
وإن كان الأحوط : ( لرواية أبي مريم 7 / 23 : « . . . وإن لم يكن له مال تصدق عنه وليه » على رواية الشيخ قده لكن في الكافي والفقيه : « . . . صام عنه وليه » والظاهر تقديم الأوّل ، وإلّا لزم حمل سائر الروايات أيضا على ما ليس للميت مال أصلا بمقتضى الاطلاق والتقييد وهو نادر ، وعلى ذلك فمقتضى الصناعة وجوب الصوم والتصدق أيضا لهذه الرواية ذيلا على تقديم نسخة « تصدق » وصدرا . لكن لم يقل به فقيه فلا يجب مع الإشكال سندا ) .
الولد الأكبر : ( كما مرّ التوضيح في الصلاة ، فلا وجه لاشكال الحكيم - قدّس سرّه - وتبعه بعض الأعلام ، فانّ « أولى الناس بميراثه » المذكور في 5 / 23 ، ينطبق على الذكر الأكبر فانّه الأولى بالميراث من الكلّ لاختصاصه بالحبوة كما يزيد حظّه على الأنثى ، وكما انّ الأبوين وإن كانا في طبقته لكن سهمهما معيّن لا يزيد . وهذا هو المراد من : « أفضل أهل بيته » في 11 / 23 ومن « أكبر وليّيه . . . » في 3 / 23 ) .
المسألة 21 : لو تعدد الولي : كالتولد من امرأتين في آن واحد ( ومرّ في الصلاة كون الاشتراك على القاعدة لا على الوجه الكفائي كما قال الحكيم - قدّس سرّه - ) .