عليه اختيار صوم شهرين مع عدم المال والإذن من السيّد وإن عجز فصوم ثمانية عشر يوما وإن عجز فالاستغفار .
المسألة 18 : الأحوط عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكّن عمدا وإن كان لا دليل على حرمته .
المسألة 19 : يجب على وليّ الميت قضاء ما فاته من الصوم لعذر من مرض أو سفر أو نحوهما لا ما تركه عمدا أو أتى به وكان باطلا من جهة التقصير في أخذ المسائل وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه وإن كان من جهة الترك عمدا . نعم يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض أن يكون قد تمكّن في حال حياته من القضاء وأهمل وإلّا فلا يجب لسقوط القضاء حينئذ كما عرفت سابقا ولا فرق في الميّت بين الأب والأمّ على الأقوى وكذا لا فرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه وعدمه
شرح
صوم ثمانية عشر : بل كما مرّ سابقا من التصدق والاستغفار .
المسألة 18 : الأحوط : ( لظهور رواية الفضل 8 / 25 أحكام شهر رمضان ، بل ظهور الفدية والكفارة ذلك لولا القرينة ، إلّا أن يقال : الرواية ضعيفة كما مرّ والفدية وردت فيمن استمر به المرض ولا يحتمل الحرمة في حقّه ، والكفّارة اصطلاح فقهي لم يرد في الرواية نعم ذكر التهاون والتضييع في بعض روايات الباب مضافا إلى شهرة الحرمة لعلّه يدلّ على المطلوب ، وإن كان ظاهر بل صريح رواية 7 / 25 جواز التأخير أكثر من سنة : « أحب له تعجيل الصيام فإن كان أخرّه فليس عليه شيء » . لكنّها مرسلة ، وأمّا أصل جواز التأخير إلى ما قبل رمضان فهو قطعي بل لعلّ تأخير الصيام إلى رجب أو شعبان أفضل على ما يظهر ، ممّا دل على انّه عمل نساء النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فيصوم صلّى اللّه عليه وآله وسلّم معهنّ .
المسألة 19 : لعذر : بل مطلقا حتى ما على وجه العصيان ( خلافا للبروجردي وغير واحد ، بل المشهور من اخراج العصيان ، واحتاط الأستاذ فيه ، والظاهر ما ذكرنا لعدم دليل على التقييد بعد إطلاق مثل صحيح 5 / 23 : « في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه » ونظيره 3 / 23 ، ولا نسلم غلبة كون الترك لعذر ، كما لا دليل على التنزيل على الغالب . نعم مورد : 11 و 13 / 23 ما ترك لعذر ، لكن ليس على وجه التقييد ) .
والأمّ : على الأحوط والأقوى الإختصاص بالأب ( الاحتياط لاحتمال شمول 4 و 16 / 23 والقوة لاحتمال إرادة المشروعية من مثل صحيح أبي حمزة 4 / 23 مؤيدا