إلى السابق وكذا في الأيّام .
المسألة 10 : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفّارة والنذر ونحوهما . نعم لا يجوز التطوّع بشيء لمن عليه صوم واجب كما مرّ .
المسألة 11 : إذا اعتقد أنّ عليه قضاء فنواه ثمّ تبيّن بعد الفراغ فراغ ذمّته لم يقع لغيره وأمّا لو ظهر له في الأثناء فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره وإن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النيّة لغيره وإن كان الأحوط عدمه .
المسألة 12 : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه لم يجب القضاء عنه ولكن يستحب النيابة عنه في أدائه والأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب .
المسألة 13 : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمرّ إلى رمضان آخر فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصحّ وكفّر عن كلّ يوم بمدّ والأحوط مدّان ولا يجزي القضاء عن التكفير .
شرح
إلّا أن يريد من الانصراف أيضا ذلك أي عدم ما يسقط الكفّارة ) .
المسألة 10 : نعم لا يجوز : والحكم في فرض غير رمضان مبني على الأحوط كما مرّ .
المسألة 11 : لم يقع لغيره : إلّا إذا كان من باب الخطأ في التطبيق .
العدول إلى غيره : إلّا إلى المندوب فيجوز قبل الغروب كما مرّ .
جواز تجديد النية : من غير المعين ( كما مرّ في مسألة 12 نيّة الصوم ) .
المسألة 12 : يستحب النيابة : فيه اشكال بل منع ، ولا بأس بقصد اهداء الثواب ( كما عليه غير واحد من المحشين فانّ النيابة فرع الوجوب أو الاستحباب على المنوب عنه ، وقد أشار إلى ذلك في صحيح 12 / 23 أحكام شهر رمضان : « . . . كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله اللّه عليها » وصرّح في 2 ، 9 و 10 / 23 بانّه لا صيام عليه ولا يقضى عنه - في المريض - وبذلك يظهر عدم صحّة ما قاله بعض الأعلام من امكان استفادة ذلك من اطلاقات القضاء عن الحيّ والميّت ، فانّ ظاهر كلمة « عن » النيابة ، وأمّا المسافر فيجب القضاء عنه لتصريح موثق 16 / 23 وصحيح 4 / 23 . إن قلت : عدم الوجوب مفاد تعليل 12 / 23 : كيف الخ ، لعدم الوجوب على المسافر ، قلت : المراد فيه عدم جعل القضاء عليه لا عدم جعل الأداء أو الوجوب المطلق ، وإلّا لزم تخصيص الأكثر فانّ كثيرا من ذوي الأعذار يجب القضاء عليهم وعنهم ) .