تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
شكّه في زمان زواله كأن يشكّ في أنّه حضر من سفره بعد أربعة أيّام أو بعد خمسة أيّام مثلا من شهر رمضان . المسألة 7 : لا يجب الفور في قضاء ولا التتابع . نعم يستحبّ التتابع فيه وإن كان أكثر من ستة لا التفريق فيه مطلقا أو في الزائد على الستّة . المسألة 8 : لا يجب تعيين الأيام فلو كان عليه أيّام فصام بعددها كفى وإن لم يعيّن الأوّل والثاني وهكذا بل لا يجب الترتيب أيضا فلو نوى الوسط أو الأخير تعيّن وترتّب عليه أثره . المسألة 9 : لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعدا يجوز قضاء اللّاحق قبل السابق بل إذا تضيّق اللاحق بأن صار قريبا من رمضان آخر كان الأحوط تقديم اللّاحق ولو أطلق في نيّته انصرف
شرح
بلازم في مورد ما خصّه في المتن خلافا للشريعتمداري وبعض آخر ، واحتاط البروجردي بأنّ استصحاب بقاء المانع كالسفر لا يثبت عنوان فوت الصوم إلّا بالاثبات ) . المسألة 7 : يستحب التتابع : ( لما في صحيح 4 / 26 أحكام شهر رمضان : « . . . فإن قضاه متتابعا فهو أفضل وإن قضاء متفرقا فحسن » فما في صحيح 3 / 26 : « كلّ صوم يفرق . . . » يحمل على الجواز ، كما انّ 1 / 26 : « . . . ولاء . . . » يحمل على الاستحباب ، وأمّا موثق عمار 6 / 26 الدال على لزوم التفريق حتى إذا كان عليه قضاء يومين وعدم جواز التوالي في الأكثر من ستة أيّام فهو معرض عنه ، وراويه عمّار ! ومعارض بأصحّ منه ، وعن المفيد لزوم التفرقة مطلقا حتى في قضاء يومين ولا دليل عليه سوى صدر حديث : 12 و 6 / 26 لكن في ذيلهما صرّح بجواز التوالي . فلا دليل للمفيد من الروايات ) . المسألة 8 : ويترتب عليه أثره : أي انّه قضى ما فاته ثانيا مثلا وبقي عليه ما فاته أوّلا ، وليس المراد أثرا شرعيا خاصا ( فلا وجه لايراد الحكيم - قدّس سرّه - فانّ الصوم شهرا ينحلّ إلى ثلاثين يوما مثلا لكلّ يوم حكم ) . المسألة 9 : الأحوط : ( رعاية للتضيق قبل مجيئ رمضان على ما يأتي في المسألة 18 ، ويدلّ عليه لزوم التكفير للتأخير ) . انصرف : غير معلوم ، والأحوط الكفّارة للّاحق ، وأمّا الأيّام فلا أثر شرعي لها ( ووجهه واضح لعدم دليل على هذا الانصراف ، فالحكم بالكفّارة إنّما هو على الأحوط ،