المسألة 1 : يجب على المرتدّ قضاء ما فاته أيّام ردّته سواء كان عن ملّة أو فطرة .
المسألة 2 : يجب القضاء على من فاته لسكر من غير فرق بين ما كان للتداوي أو على وجه الحرام .
المسألة 3 : يجب على الحايض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس وأمّا المستحاضة فيجب عليها الأداء وإذا فات منها فالقضاء .
المسألة 4 : المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته وأمّا ما أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه .
المسألة 5 : يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم بأن كان نائما قبل الفجر إلى الغروب من غير سبق نيّة وكذا من فاته للغفلة كذلك .
المسألة 6 : إذا علم أنّه فاته أيّام من شهر رمضان ودار بين الأقلّ والأكثر يجوز له الاكتفاء بالأقلّ ولكن الأحوط قضاء الأكثر خصوصا إذا كان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلك وكان
شرح
المسألة 1 : على المرتد : ( ولا ينافيه لزوم القتل مطلقا أو بعد الاستنابة وعدم التوبة كما في الملّي ، لانّ الحكم ما لم يقع يجب العمل بالوظيفة . ثمّ انّ وجه أصل المسألة عدم الدليل على الجبّ أو العفو .
المسألة 2 : لسكر : فيما فاته وبطل ، وقد مرّ احتمال الصحّة مع سبق النيّة على المسكر ، فالأحوط الجمع بين الاتمام والقضاء .
المسألة 4 : مذهبه : أو مذهبنا ان تمشى منه قصد القربة ( فانّ دليل الحكم بالصحّة فيما عمل بالوظيفة فانّه الظاهر من نصوص الباب : 31 مقدمة العبادات ، وأمّا : « . . . لا تفعل فانّ الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة » في 4 / 31 ، الدال على عدم قضاء الصلاة الفائتة فضعيف سندا ) .
المسألة 5 : إلى الغروب : أو الزوال ، وقد مرّ صحّة الارتكاز في النيّة ( كما مرّ الصحّة إذا جدّد النية قبل الزوال خلافا للخوئي ومرّ ما فيه ) .
المسألة 6 : ولكن الأحوط : ( وليس بلازم إذا كان علم العدد قبلا ثم نسي ، خلافا للگلپايگاني والسيد جمال وبعض آخر ، إذ العلم منجّز بقدر ما علم ولا نعلم مقداره المنجز ، وحديث الرفع مطلق ، نعم إلّا في غير المبالي بالدين على ما مرّ سابقا . كما ليس