تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
الصوم قبل الإغماء أم لا ، وكذا لا يجب على من أسلم عن كفر إلّا إذا أسلم قبل الفجر ولم يصم ذلك اليوم فإنّه يجب عليه قضاؤه ولو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه وإن لم يأت بالمفطر ولا عليه قضاؤه من غير فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده وإن كان الأحوط القضاء إذا كان قبل الزوال .
شرح
والقاعدة ولا معنى لحمله على الغالب ، بل ليس الملتفت إلى ذلك معذورا عند العقلاء أيضا ) . على المغمى عليه : فيما كان صومه باطلا وقد مرّ الكلام ( وقيل يجب القضاء قياسا على الصلاة أو لانطباق عنوان المريض عليه وفيه : تعدد العنوان والقياس لا نقوله ، مع انّ الأمر في الصلاة أيضا كذلك فلا قضاء - إلّا فيما كان بسوء اختياره مع الالتفات على ما قلنا - مع انّ النصوص هنا متظافرة على عدم القضاء مثل صحيح 1 / 24 من يصحّ الصوم و 18 / 3 قضاء الصلوات ، وأمّا ضعيفة 5 / 24 وصحيح 4 / 24 من يصحّ الصوم ، الدالان على القضاء فهما مطلقان فيحملان على الصلاة ، استحبابا لتصريح النصوص مثل : 6 و . . . / 24 من يصحّ الصوم وقضاء الصلوات ، بعدم لزوم قضاء الصلاة أيضا ) . لم يجب عليه صومه : والأحوط الامساك فيما بقي من النهار ( لاستفادة ذلك ممّا مرّ من الدليل في ذلك وإن لم نقل بتكليفه بالفروع كالأصول لانّ ذلك غير ثابت على الإطلاق كما بيّنا في محلّه ، إلّا أن يقال : المتيقن من الدليل في الامساك تأدبا إنّما هو في الصوم الواجب الذي أبطله المكلّف لا ما لم يجب كالمسافر فالحكم مبتن على تكليفهم بالفروع . نعم في المقام لا يترك الاحتياط بالإمساك لظهور الكريمة في تكليف اتباع سائر الشرائع أيضا بالصوم . ثمّ أصل عدم وجوب القضاء على الكافر مقتضى السيرة ومثل صحيح 2 / 22 أحكام شهر رمضان وكذا 4 و 1 / 22 ، وفي الأخير صرّح بانحصار وجوب القضاء فيما إذا أسلم قبل طلوع الفجر فيجب صومه وإن لم يصم فقضائه . ويدل أيضا حديث : الإسلام يجبّ ما قبله ، ويأتي في الزكاة ثبوت الحديث مفادا وإن لم يثبت بلفظه ، فلا وجه لايراد الخوئي - مدّ ظلّه - ) . الأحوط القضاء : ( وليس بلازم كما مرّ لانّ ذلك في المسافر ، وقد مرّ في بحث شرائط صحّة الصوم ) .