تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
المسألة 8 : الأسير والمحبوس إذا لم يتمكّنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظنّ ومع عدمه تخيّرا في كلّ سنة بين الشهور فيعيّنان شهرا له ويجب مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين بأن يكون
شرح
الماضية وصوم يوم الخامس كما مرّ ، لكن السند ضعيف ، وعن المختلف انّ الرواية طبق العادة فنعمل بالعادة لا الرواية الضعيفة ، لكن اثبات العادة أيضا مشكل ) . المسألة 8 : بالظن : ( لصحيح 1 / 7 أحكام شهر رمضان مؤيّدا بمرسل المقنعة 2 / 7 : « . . . يصوم شهرا يتوخى ويحسب فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه وإن كان بعد شهر رمضان أجزئه » والتوخي هو الطلب والقصد والتعمد إلى الشيء وليس معناه الظن مطابقة لكن طلب الشيء في العادة هو العمل باليقين وإلّا فبالظن وإلّا فبالاحتمال ، وعلى ذلك يستفاد من الحديث اعتبار الظن في المقام كالصلاة بل كفاية الاحتمال أيضا مع عدم امكان الظن ، فيصوم شهرا مظنونا وإلّا فالمحتمل رجاء الانطباق إذ الطلب للشيء لا يستلزم المطابقة جزما بل التوجه وقصده وطلبه دون سواه بقدر الامكان . والمشهور بل الإجماع أيضا على العمل بالحديث وهو في الأسير لكن الخصوصية ملغاة فالمتحير في صحراء أو جزيرة قفراء أيضا كذلك ) . تخيرا : ( للدوران بين الوجوب والحرمة من جهة عيد شوال وذي الحجة ، وللقطع بعدم تكليف الشريعة السمحة السهلة بصوم جميع العمر وبفهم ذلك من دليل التوخي هنا على ما مرّ ، والتحري في الصلاة وكذا حكم التخيير في الصلاة . فاشكال الخوئي في غير محلّه مع الشهرة بل الإجماع ، بل يمكن أن يقال : أدلّة الصوم على قسمين قسم يدل على اعتبار شهر في السنة كما في رواية 4 / 1 أحكام شهر رمضان : « . . . فرض اللّه الصوم على أمّتك بالنهار ثلاثين يوما . . . الخ » بل ومن رواية العلل والعيون 6 / 1 أحكام شهر رمضان : « إنّما جعل الصوم في شهر رمضان خاصة دون سائر الشهور . . . الخ » فالصوم أصله واجب ثمّ جعل في شهر رمضان . و 18 / 1 أحكام شهر رمضان : « . . . كلّفهم صيام شهر من السنة وهم يطيقون أكثر . . . الخ » ومطلقات الصوم كما في الباب : 1 وجوب الصوم ، وقسم مخصوص بشهر رمضان فأصل الصوم له ملاك عام فإذا لم يمكن العمل بصوم رمضان تعيينا وجب في شهر من الشهور رجاء المطابقة فتأمّل ، لا يقال :
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 419 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي