تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
المسألة 6 : في يوم الشكّ في أنّه من رمضان أو شوّال يجب أن يصوم وفي يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار ويجوز أن يصوم لكن لا بقصد أنّه من رمضان كما مرّ سابقا تفصيل الكلام فيه ولو تبيّن في الصورة الأولى كونه من شوّال وجب الإفطار سواء كان قبل الزوال أو بعده ولو تبيّن في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمساك وكان صحيحا إذا لم يفطر ونوى قبل الزوال . ويجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال . المسألة 7 : لو غمّت الشهور ولم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها حسب كلّ شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عادة .
شرح
لا يثبت بالصعود إلى الأفق بالطيارات مثلا كما نسمع انّه قد يعمل الآن ، لاختلاف الأفق بذلك ، وأيضا يلزم تحقّق الهلال لا صرف خروج القمر من تحت الشعاع والمحاق ولو بذرّة منه بل يلزم صدق الهلال ) . المسألة 5 : متقاربين : ( نوع تسامح في تعبير المسألة فانّ البرقية وسيلة بيد محرّك آلاته عدل أو غير عدل ولا يعتمد في ثبوت الخبر هنا على غير عدله ، وأمّا التقارب فهو مربوط بالواقع . المسألة 7 : عادة : العادة لا تنقض الاستصحاب فما لم يعلم انتهاء الشهر يحكم ببقائه ، كما انّه إذا تحقق علم إجمالي لا يجري الأصل في أطرافه ( ثمّ الاستصحاب هنا بلا إشكال ، فانّ الحروف والإضافات الجزئية لا يحتاج في إثباتها إلى أكثر من اثبات طرفيها فاستصحاب وجوب الإكرام والعلم والجلوس و . . . إن كان لها حالة سابقة كاف في اثبات الحكم في قوله : أكرم عالما جالسا في دار . . . فلا يقال : الاستصحاب لا يفيد هنا إذ الحكم ثبت على زمان اتصف بكونه من شهر رمضان لا على وجود رمضان بنحو كان التامّة ، وإلّا لأشكل الأمر في استصحاب العدالة وطهارة الماء وغير ذلك إذ الأثر على الماء الطاهر والإمام العادل لا طهارة الماء وعدالة الإمام ، كما انّ الإمام - عليه السّلام - استصحب الطهارة الحديثيّة في صحيح زرارة ، فالاستصحاب جار هنا إلّا أن يتحقق علم إجمالي كأن نعلم انّ احدى الشهور أنقص من ثلاثين فلا يمكن استصحاب الجميع ، لكنّه فيما كان الأطراف محلّ الابتلاء على التحقيق في ذلك . وعن الشيخ والعلّامة العمل برواية 3 / 10 أحكام شهر رمضان ، أي عدّ خمسة أيّام من السنة