تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
المسألة 3 : لا يختصّ اعتبار حكم الحاكم بمقلّديه بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضا إذا لم يثبت عنده خلافه . المسألة 4 : إذا ثبت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت في بلده فإن كانا متقاربين كفى وإلّا فلا إلّا إذا
شرح
مرسلة 1 / 14 أيضا : صام علي - عليه السّلام - بالكوفة ثمانية وعشرين يوما شهر رمضان فرأوا الهلال فأمر مناديا ينادي : اقضوا يوما فانّ الشهر تسعة وعشرون يوما ) . المسألة 3 : أيضا : إن كان معتقدا للمسألة ولأهلية الحاكم علما وعملا ، ولا يلزم على الناس بل وقد لا يجوز لهم تفتيش حاله وانّه لم لا يعتنى بحكم الحاكم كما يحرم عليه افشاء ما يعلم من نقص الحاكم ما لم يضطّر ، ثمّ إنّ الحاكم لا بدّ أن يكون ممّن له مكانة في الناس على الأحوط ( وأمّا أصل المسألة فلإطلاق دليل الحكم ، على انّ مورد المقبولة المجتهدان كما يظهر من الرواية ، وأمّا اشتراط المكانة مع اعتقادنا الولاية للفقهاء فلظهور أدلّة الباب من جهة لفظ الإمام على ما مرّ كما لم يكن حكم كلّ فقيه مجهول الحال معهودا لدى المتشرعة ) . المسألة 4 : وإلّا فلا : ( خلافا للخوئي والگلپايگاني والميلاني والحكيم في الشرح ، لبعد إطلاق صحيح هشام 13 / 5 أحكام شهر رمضان ، بالنسبة إلى ذلك : « قال فيمن صام تسعة وعشرين إن كانت له بينّة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما » فلا نسلّم إطلاقا له بالنسبة إلى المختلفين أفقا . ولو كان هو المراد لزم التصريح ، مع احتمال كون المراد ثبوت البيّنة على مصره لا على مصر ، أي كانت له بيّنة على أهل مصره في صيامهم ثلاثين فتأمّل ، وقد استدلّ على أمارية الهلال مطلقا ولو لغير المتحد في الأفق بصحيح 9 / 3 : « . . . فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه » بلا تفصيل في البلد الآخر ، ومثله صحيح 3 / 8 قال الخوئي : وأوضح من الجميع صحيح 1 / 12 سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان فقال : « لا تقضه إلّا أن يثبت شاهدان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر . . . لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلّا أنّ يقضي أهل الأمصار . . . » نظرا إلى تعبير جميع أهل الصلاة ، وأهل الأمصار ، قال الخوئي : ويؤكده ما في دعاء صلاة العيد : « . . . جعلته للمسلمين عيدا » وما في ليلة القدر وانّها خير من ألف شهر وفيها يفرق كلّ أمر حكيم ، واستدل بعضهم بدعوى القطع بعدم