تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
شرح
ولعلّه لبناء الشارع هنا على الحسّ دون التجربة لئلّا يختلف الناس ، لكنّه لا يزيد ذلك على الاحتمال ، وبناء العقلاء على العمل بقول مهرة الفنّ ، وأظنّ انّ ملاكيّة الرؤية في الصوم ليست لأجل ردّ قول المهرة بل لردّ الحدسيات بل الحسيّات الواهية الدارجة بين العوام ، فأظنّ حجّية قول المنجمين إذا كانوا متفقين وفاقا لشاذّ من فقهائنا على ما نسب الحكيم - قدّس سرّه - ولبعض العامّة ولا نستدل بكريمة :بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَحتى يردّ بعدم الارتباط بعلم النجوم ، وأمّا ما قاله الخوئي - مدّ ظلّه - من استفادة الحصر من الأدلة في الرؤية أو مضيّ ثلاثين ، ففيه : إنّا لم نتحقق الحصر بل الحصر في مثل : 16 و 17 / 11 أحكام شهر رمضان ، في الرؤية وشهادة عدلين ، مخصّص حتما للثبوت بمضي ثلاثين ، وكذا الحصر في الرؤية في مثل : 12 ، 14 ، 6 و 5 / 11 و . . . وأيضا لردّ الحسيات والحدسيات الواهية ، وكذا نفي الثبوت بالرأي والظن في صحيح 11 / 11 ، فانّ المراد الرأي الحدسي الظني لعدم شموله القطع يقينا . ومع ذلك كلّه فالأحوط رعاية العلم أو الاطمئنان . ثمّ إنّي رأيت جامع المدارك للسيد الخوانساري - قدّس سرّه - بعد ذلك وكأنّه يعتقد بمقالتي حيث يقول : « لكن قد يقع الإتّفاق بين مهرة الفنّ فيشكل رفع اليد عن قولهم مع انّهم أهل الخبرة » . ولا بغيبوبة الشفق : يريد انّ غيبوبة الهلال بعد الشفق الغربي لا تثبت انّه لليلتين . ( لعدم الدليل على اعتبارها بل صحيح 1 / 9 أحكام شهر رمضان صريح في عدم الاعتبار ، وأمّا رواية 3 / 9 أحكام شهر رمضان الصريحة في الاعتبار : « إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين » فضعيفة سندا بإسماعيل بن الحرّ أو الحسن ، وعلى فرض التعارض فيرجع إلى عمومات صم للرؤية وأفطر لها ) . يوم الثلاثين : ( وذلك للاعراض عن أدلّة الخلاف مع صحّتها وهذا كاشف عن عدم كون مفادها فتوى الأصحاب المعاصرين للأئمّة - عليهم السّلام - وإلّا فصحيح 6 / 8 أحكام شهر رمضان : « إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو للّيلة الماضية وإذا رأوه بعد الزوال فهو للّيلة المستقبلة » صريح في الباب ، وكذا موثق 5 / 8 في خصوص رمضان وكذا موثق 3 / 8 ومرسل الفقيه ، ج 2 ، ص 110 وكذا مكاتبة 4 / 8 أحكام شهر
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 411 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي