المسألة 1 : لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية بل شهدا شهادة علميّة .
المسألة 2 : إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم ثمّ شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم وكذا إذا قامت البيّنة على هلال شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان أو رآه في تلك اللّيلة بنفسه .
شرح
ستون يوما فالستون رمضان ، لمرفوع 7 / 10 ولا يعبأ به ، وذهب الصدوق - قدّس سرّه - إلى تمامية رمضان دائما فلا ينقص أبدا لروايات : 24 ، 27 و 32 / 5 أحكام شهر رمضان ، وأصرّ - قدّس سرّه - على العمل به وطرد المخالف ، مع انّه ذكر يوم وحكمه في الفقيه وهذا يناقضه ، وردّه الشيخ بوضوح في ص 169 ، ج 4 ، التهذيب ، ط طهران . وكيف كان فلعلّ المراد من هذه الروايات الضعاف المعارضة بأصحّ منها الدالة على كون رمضان كسائر الشهور يصيبه ما يصيبه من التمام والنقص ، بيان خصوص سنوات صيام الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم اتّفاقا . وإلّا فمن المعلوم عدم اختلاف حركة القمر كالشمس سرعة وبطوء باعتبار شهور خاصّة ، نعم كرة الأرض حيث إنّها ليس كروية تامّة بل تشبه البيضوية قليلا فتختلف الحركات بالقياس إلى مداراة السيّارات لكن لا باختلاف الشهور القمرية دائما . بقي الكلام في طريقية تطوّق الهلال بالنور ، فعن الصدوق - قدّس سرّه - انّ الهلال إذا رؤى فيه ظلّ الرأس فهو لثلاث وإذا كان مطوّقا أي أحاط بأطرافه النور فهو لليليتين ، لرواية 2 / 9 أحكام شهر رمضان ، والرواية بسند الشيخ صحيحة لكن الاعراض يخدشها ، والخوئي يعمل بها على مسلكه في عدم اعتبار الاعراض ) .
المسألة 1 : علميّة : ( وذلك لا شراب الشهادة معنى الحضور أي الحسّي ومتعلّقها الرؤية وظهور معناها في الحسّ لا ينكر ، وهذا مقتضى قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مشيرا إلى الشمس :
« على مثلها فاشهد أورع » وأمّا كريمة :فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَالخ ، فلا ترتبط بالمقام فانّ معنى الكريمة حضور الشهر قبال السفر عنه ، وأمّا تحقيق وجود الشهر بالحسّ أو غيره فأمر آخر خلافا لما يظهر من الخوئي - مدّ ظلّه - في معنى الكريمة . ثمّ إنّ ذلك في الشهادة على الرؤية ، وأمّا حصول العلم بالشهر من غير الشهادة فأمر آخر يمكن من علم النجوم أيضا كما مرّ ) .
المسألة 2 : من هلال رمضان : أي من هلال لم يثبت عنده ( وإلّا لتعارضت البيّنتان ، ثمّ إنّ الحكم واضح لعدم إمكان كون الشهر ثمانية وعشرين وبه شهدت