تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
الظنّي ولا يثبت بقول المنجّمين ولا بغيبوبة الشفق في اللّيلة الأخرى ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال
شرح
- وأيّ حاجة أعظم من ذلك ؟ كما يشهد به رواية العلل ، ج 6 ، البحار ، ص 60 وما في نهج البلاغة : . . . والإمامة نظاما للأمّة ، ح 244 ، وأمّا سائر الأدلّة العامة على الولاية على ما فصلّها النراقي - قدّس سرّه - وتبعه سيدنا الأستاذ - مدّ ظلّه - في رسالة الولاية وفي البيع ، ج 2 ، ص 462 و . . . فلا تدل على المطلوب للخدشة سندا أو دلالة أو هما معا ، وأمّا خصوص الهلال فيشهد له صحيح 1 / 6 أحكام شهر رمضان : « إذا شهد عند الإمام شاهدان انّهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالافطار ذلك اليوم . . . » ولا دليل على إرادة المعصوم من الإمام ، بل الظاهر هو الحاكم ويقيّد بالعدالة بسائر الأدلة ، فانّ الإمامة بمعناها العام نظام الأمّة وخصوص إمامة المعصوم درجتها العليا ، فلا وجه لاشكال الحكيم قده والخوئي - مدّ ظلّه - ظاهرا ، وقال الخوئي - مدّ ظلّه - الرواية مرتبطة بإطاعة الإمام ، والطاعة المطلقة مرتبطة بالمعصوم ولا ربط ببحث الهلال بل بلزوم الطاعة مطلقا ، وفيه ما لا يخفى فانّ الحديث ورد في حكم صوم أو افطار ما يحكم الإمام بكونه عيدا . ويشهد للمقام 7 / 57 ما يمسك : « الفطر يوم يفطر الناس ، والأضحى يوم يضحي الناس ، والصوم يوم يصوم الناس » وقول الصادق - عليه السّلام - للمنصور في 6 / 57 : « ما صومي إلّا بصومك ولا إفطاري إلّا بإفطارك » نعم هما وردا مورد التقيّة ، لكن الظاهر انّ التقيّة من جهة الاشكال في شخص الوالي الجائر لا أصل الرجوع إلى الوالي كما انّه الظاهر من دليل حكم النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بالصوم لمن لم يأكل ، كما مرّ سابقا لكنّه مرسل معتبر المحقق - قدّس سرّه - . بل الظاهر انّ كلّ ما هو مرتبط بعامة المجتمع يكون من شؤون الوالي في كلّ مجتمع ، ولو فرض انّ الإسلام لا يرضى بذلك لزم الردّ الصريح ، ولم يرد بل ورد ما يؤيّد هذا البناء كما مرّ الإشارة . وأيضا هو طريق عقلائي نظير أهل الخبرة والمقوّم لانّ الوالي يجتمع لديه ما لا يجتمع لدى غيره من الشواهد فإذا كان عدلا يكون طريقا عقلائيا أوثق من البيّنة . وهذان الوجهان مما خطر ببالي وأظنّ صحّتهما . وأيضا مع الالتفات إلى خبر إبراهيم بن عثمان 10 / 11 أحكام شهر رمضان الدال على النهي عن العمل بالظن هنا لو فرض عدم العمل بحكم الحاكم العدل لزم العسر جدّا وفي القبلة بنى على التحري والظن . وأمّا ما قال الخوئي -