بحيث لا يقدر على الصبر أو كان فيه مشقّة ويجب عليه التصدّق بمدّ والأحوط مدّان من غير فرق بين ما إذا كان مرجو الزوال أم لا ، والأحوط بل الأقوى وجوب القضاء عليه إذا تمكّن بعد ذلك كما أنّ الأحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة . الرابع : الحامل المقرب التي يضرّها الصوم أو يضرّ حملها فتفطر وتتصدّق من مالها بالمدّ أو المدّين وتقضي بعد ذلك . الخامس : المرضعة القليلة اللّبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد ولا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة ويجب عليها التصدّق بالمدّ أو المدّين أيضا من مالها والقضاء بعد ذلك والأحوط بل الأقوى الاقتصار على صورة عدم وجود من
شرح
وهذا لا يطيقه كالشيخ فتأمّل ، كما صرّح في الأخيرتين بالمدّ فقط قبال قضاء المريض ) .
لا يقدر : لكن لا كفّارة عليه .
وجوب القضاء : بل عدمه كما مرّ .
انّه يقتصر : عدم وجوبه أقوى ( فانّ دليل الاقتصار وهو 1 / 16 من يصحّ الصوم لم يرد في من به داء العطش بل في العطش الاتّفاقي فهو مكلّف بالصوم لكنّه اضطرّ ، بخلاف ذي العطاش فانّه غير مكلّف بالصوم أصلا .
وتتصدق : ( بلا فرق بين خوف الاضرار بالولد أو نفسها لاطلاق الدليل خلافا للخوئي ، والگلپايگاني احتاط وكذا البروجردي - قدّس سرّه - وكأنّه للشهرة على الخلاف ، لكن ليس بحيث يعارض الإطلاق فانظر صحيح 1 / 17 من يصحّ الصوم :
الحامل المقرّب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا . . . وعليهما أن تتصدق كلّ واحدة منهما بمدّ . . . » قال الخوئي - مدّ ظلّه - الظاهر الاختصاص بما يضرّ بالحمل لتقييد الحامل بالمقرب ولو كان المراد صورة الضرر بنفسها لم يكن فرق بين المقرب وغيرها . . . ، وفيه : انّ الضرر على الولد أيضا لا يتقيد بالمقرب إذ لا يراد الضرر بالولد حيا بل بالولد في الرحم بل الشقي شقي في بطن أمّه ، فلا بدّ أن يراد بالمقرب الإشارة إلى شدة الضرر وهما سيّان في ذلك لاحتياج الولد وأمّه في الشهر الأخير إلى مراقبة أكثر ) .
المدّين : لا دليل على المدّين هنا أصلا ( إلّا الحكم باتحاده مع ما قبله حدسا أو دعوى شمول الآية ) .
تقضي : ( لصراحة صحيح 1 / 17 في ذلك ) .
بل الأقوى الاقتصار : في القوّة منع ، نعم الأحوط ذلك إذا لم يكن حرج