( 11 - فصل ) [ موارد الرخصة ]
وردت الرخصة في إفطار شهر رمضانلأشخاص بل قد يجب الأوّل والثاني : الشيخ والشيخة إذا تعذّر عليهما الصوم أو كان حرجا ومشقّة فيجوز لهما الإفطار لكن يجب عليهما في صورة المشقّة بل في صورة التعذّر أيضا التكفير بدل كلّ يوم بمدّ من طعام والأحوط مدّان والأفضل كونهما من حنطة والأقوى وجوب القضاء عليهما لو تمكّنا بعد ذلك . الثالث : من به داء العطش فإنّه يفطر سواء كان
شرح
فصل : موارد الرخصة
بل في صورة التعذر : عدم الوجوب حينئذ أقوى ( وفاقا لغير واحد من المحشين ، إذ عدم القدرة الموضوع في الأدلّة مثل 11 و 12 / 15 من يصحّ الصوم ، مع ضعف سندهما ، عرفي لا يشمل التعذر ، وفي قبال ذلك صحيح 1 / 15 : « . . . وإن لم يقدرا فلا شيء عليهما » . وأمّا مثل صحيح 5 / 15 الدالّ على التصدّق بمدّ فموضوعه الضعف لا العجز ، وأيضا من البعيد الكفارة مع عدم امكان التكليف حينئذ .
والأحوط مدّان : ( كما في صحيح 2 / 15 من يصحّ الصوم ، لكنّه يحمل على الاستحباب لصراحة 1 / 15 من يصح الصوم ، ولا وجه للجمع بحمل دليل المدين على القادر كما جمع الشيخ - قدّس سرّه - في التهذيب فانّه تبرعي .
حنطة : ( لرواية 4 / 15 من يصحّ الصوم ، لكن لا يمكن اثبات وحدة الإرادة مع سائر الروايات حتى تقيّدها ، فتحمل على الفضل ، هذا مع ضعف السند .
والأقوى وجوب القضاء : بل عدمه ( وفاقا للأستاذ وغيره لنفي القضاء في بعض أدلّة الباب مثل : 1 / 15 من يصحّ الصوم ، لكن يحتمل كون المفروض على العادة من عدم البرء وعدم الرجاء ، ولذلك ورد القضاء في الحامل ونحوه لرجاء رفع العذر .
فتأمّل فانّه بلا وجه ، سيما مع تفصيل الآية في الصوم وتقسيم المكلّفين إلى الحاضر القادر فيصوم والمسافر وكذا المريض فيقضي ، ومن لا يطيق فيفدي فهو قسيم لمن عليه القضاء ، ويظهر إجزاء الفدية من 5 و 9 / 15 من يصحّ الصوم أيضا ) .
داء العطش : ( كما في صحيح 3 / 15 ، و 1 / 10 و 8 / 11 الصوم المندوب ، ويظهر منها عدم كونه مريضا في باب الصوم بل عرفا أيضا ، فانّ المريض من يضره الصوم