تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
له الإمساك بقيّة النهار والظاهر أنّ المناط كون الشروع في السفر قبل الزوال أو بعده لا الخروج عن حدّ الترخّص وكذا في الرجوع المناط دخول البلد لكن لا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان الشروع قبل الزوال والخروج عن حدّ الترخّص بعده وكذا في العود إذا كان الوصول إلى حدّ الترخّص قبل الزوال والدخول في المنزل بعده . المسألة 2 : قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة والصوم وقصرها والإفطار لكن يستثنى من ذلك موارد : أحدها : الأماكن الأربعة فإنّ المسافر يتخيّر فيها بين القصر والتمام في الصلاة وفي الصوم يتعيّن الإفطار . الثاني : ما مرّ من الخارج إلى السفر بعد الزوال فانّه يتعيّن عليه البقاء على الصوم مع أنّه يقصر في الصلاة « الثالث » ما مرّ من الراجع من سفره فإنّه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام مع أنّه يتعيّن عليه الإفطار . المسألة 3 : إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلّا بعد الوصول إلى حدّ الترخّص وقد مرّ سابقا وجوب الكفّارة عليه إن أفطر قبله .
شرح
والأصحية ) . والظاهر : ( هو كذلك وإن كان يتوهم في بادئ النظر انّ فيه الإشكال ، بل لعلّه يكون حدّ الترخص هو الملاك وفاقا للگلپايگاني في الاشكال وللسيد جمال حيث احتاط وللبهبهاني في الفتوى ، نظرا إلى انّ الظاهر انّ أدلّة حدّ الترخص مبيّن للسفر الموضوع في الأدلّة ، ولو فرض انّها مقيّدة لحكم المسافر لا الموضوع كما قال الحكيم فالظاهر انّ هذا التقييد عامّ يشمل المورد أيضا ، وأيضا لو لم يكن الترخص ملاكا لزم عدم التبين من حيث كون الملاك الدخول في البلد أو البيت كما ورد في بعض الأدلّة قدوم الأهل ، وقد ذكر في المتن ملاكية دخول البلد مع عدم ورود دليل في المقام ، ومن البعيد عدم فهم الأصحاب والرواة ملاكا لهذه المسألة الدارجة . . . ، هذا ولكن الأظهر عدم دخالة الترخص في الباب فانّ السفر أمر عرفي لم يتدخل الشرع إلّا فيما استثنى ، إذ بمجرّد الخروج عن البلد يتحقّق السفر وإن كان حكمه من حيث القصر يترتب بعد الترخص لكن من حيث احتساب المبدء ، البلد هو الأصل ، وقد مرّ البحث عن ذلك في محلّه . المسألة 2 : التلازم : إلّا في سفر الصيد للتجارة على قول . المسألة 3 : وجوب الكفّارة : ( خلافا للگلپايگاني والبروجردي والأستاذ