تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
المسألة 4 : يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان بل ولو كان للفرار من الصوم كما مرّ وأمّا غيره من الواجب المعيّن فالأقوى عدم جوازه إلّا مع الضرورة كما أنّه لو كان مسافرا وجب عليه الإقامة لاتيانه مع الإمكان . المسألة 5 : الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون يوما إلّا في حجّ أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه . المسألة 6 : يكره للمسافر في شهر رمضان بل كلّ من يجوز له الإفطار التملّي من الطعام والشراب وكذا يكره له الجماع في النهار بل الأحوط تركه وإن كان الأقوى جوازه .
شرح
والشاهرودي ، فانّ الظاهر من أدلّة الترخص انّها إمّا مبيّن لحدود الموضوع كما عند بعض أو عامة لكلّ الأحكام إلّا ما استثني ) . المسألة 4 : للفرار : ( وما دلّ على عدم الجواز مثل 4 / 3 من يصحّ الصوم يحمل على الكراهة لصراحة بعض الروايات كصحيح محمد بن مسلم بالجواز ) . عدم جوازه : يجوز في النذر - وأخويه - المعين على الأظهر ( دون غيره كالإجارة إذ عدم الجواز مقتضى القاعدة ، وقاعدة الالحاق برمضان هنا ضعيفة بعد اقتضاء النذر أيضا عدم الجواز ، وأمّا دليل الجواز فقد ورد في النذر فقط كما في رمضان ، مثل 5 / 10 من يصحّ الصوم و 1 / 10 النذر و 2 / 13 النذر ، وأمّا الإجارة فهي حقّ الغير ولا تجيز الروايات صورة الغصب وهذا غصب . المسألة 5 : كراهة : ( لأدلّة المنع المحمولة على الكراهة ، فلا وجه لقول الحكيم بأفضلية الحضر فقط لحديث 1 / 3 من يصحّ الصوم : « . . . يقيم أفضل » فانّ روايات 3 ، 4 ، 6 و 8 / 3 من يصحّ الصوم صريحة في النهي ، ويحمل الظاهر على النصّ . المسألة 6 : بل الأحوط : لا ينبغي تركه ( لشدّة تعبير صحيح 5 / 13 من يصحّ الصوم أشد ممّا في الأكل والشرب ومع ذلك يجوز لصحاح 1 و 4 و . . . / 13 و 4 / 7 من يصح الصوم . ويستفاد من 5 / 13 الكراهة توسعة في جميع المفطرات وفي السفر أيضا بل في كلّ من يجوز له الافطار ) .