أن يقال إنّه لا يجوز بوصف التطوّع وبالنذر يخرج عن الوصف ويكفي في رجحان متعلّق النذر رجحانه ولو بالنذر وبعبارة أخرى المانع هو وصف الندب وبالنذر يرتفع المانع .
المسألة 4 : الظاهر جواز التطوّع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استئجاريّا وإن كان الأحوط تقديم الواجب .
( 10 - فصل في شرائط وجوب الصوم )
وهي أمور : الأوّل والثاني : البلوغ والعقل فلا يجب على الصبيّ والمجنون إلّا أن يكملا قبل طلوع الفجر دون ما إذا كملا بعده فإنّه لا يجب عليهما وإن لم يأتيا بالمفطر بل وإن نوى الصبيّ الصوم ندبا لكن الأحوط مع عدم إتيان المفطر الإتمام والقضاء إذا كان الصوم واجبا معيّنا ، ولا فرق في الجنون بين الإطباقيّ والأدواري إذا كان يحصل في النهار ولو في جزء منه ، وأمّا لو كان دور جنونه في اللّيل بحيث
شرح
التطوع ليس من التطوع ولم يتعلّق بالتطوع بعنوانه بل بذات العمل وبعد النذر يرتفع عنوان التطوع . وفاقا للسيد جمال والخوئي والشاهرودي والبروجردي ) .
المسألة 5 : الظاهر جواز : ( لانصراف أدلّة المنع ، الباب 28 أحكام شهر رمضان ، إلى الفرض على نفسه رمضانا أو مطلقا على القول به كما مرّ . وأمّا الاستيجار فهو فرض الغير وهذا نائب عنه فلا يشمله الدليل خلافا للرفيعي - قدّس سرّه - نظرا إلى عموم :
« شيء من الفرض » وتبعه بعض الأعلام نظرا إلى اتحاد الاستيجار والنذر في مشمولية العنوان في الدليل ، لكن النذر فرض نفسه وفي الإجارة يفعل عن الغير وإن كان هذا الفعل وجب عليه ، وفاقا للجواهر والأكثر ) .
شرائط وجوب الصوم
لكن الأحوط : ( وليس بلازم إذ الصوم تكليف واحد ولم يجتمع معه الشرائط حينئذ ، والمقيس عليه في كلام الحكيم أي الكمال حين الصلاة أيضا حكمه ما ذكرنا من عدم الوجوب فيمكنه القطع ثمّ ايجاد الصلاة تامة فانّ المأمور به فيها الطبيعة العامة الشاملة لهذا الفرد وسائر الأفراد العرضية والطولية ، بخلاف الصوم فانّه ليس له إلّا هذا الفرد الخاص والمفروض عدم وجوبه بعنوان تكليف واحد خلافا للشاهرودي والگلپايگاني و . . . - قدّس سرّهم - . ثمّ لا وجه لاحتياط الجمع بالاتمام والقضاء كما هو واضح فانّه إن كان مأمورا بالاتمام فقد أتم وإلّا فلا وجه للقضاء لعدم الفوت ) .