قبله نوى وصحّ كما أنّه لو كان مندوبا واستيقظ قبل الغروب يصحّ إذا نوى .
المسألة 2 : يصحّ الصوم وسائر العبادات من الصبيّ المميّز على الأقوى من شرعيّة عباداته ويستحبّ تمرينه عليها بل التشديد عليه لسبع من غير فرق بين الذكر والأنثى في ذلك كلّه .
المسألة 3 : يشترط في صحّة الصوم المندوب مضافا إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب من قضاء أو نذر أو كفارة أو نحوها مع التمكّن من أدائه ، وأمّا مع عدم التمكّن منه كما إذا كان مسافرا وقلنا بجواز الصوم المندوب في السفر أو كان في المدينة وأراد صيام ثلاثة أيّام للحاجة فالأقوى
شرح
المطلوبية . ( لاعتبار النية وعدم الدليل على القبولية حينئذ كما تقدّم في مباحب نية الصوم ) .
نوى وصحّ : وإن كان الأحوط القضاء أيضا ( الصحّة لما مرّ من استفادة حكم المقام ونظائره من حكم المسافر المقدم قبل الزوال وتجديد النيّة في قضاء رمضان ومطلق غير المعيّن ، وأمّا الاحتياط فلعدم النصّ في المقام وعدم العلم بالاتحاد حكما ) .
المسألة 2 : لسبع : بل لتسع ، وأشدّ منه إذا أطاق صوم ثلاثة أيام متوالية ( فلا وجه لحاشية الأستاذ بخصوص ثلاثة أيّام لحديث السكوني 5 / 29 ، لوجود دليل التسع أيضا في مصحح الحلبي ومرسل الفقيه 3 و 11 / 29 من يصحّ الصوم ، فالظاهر الاختلاف بحسب مراتب الطاقة ، كما انّ أبناء الأئمّة عليهم السّلام يؤمرون لسبع على ما في 3 / 29 ، ثمّ إن الدليل على مشروعية أعمال الصبيان أمثال هذه الروايات من باب الأمر بالأمر ، بل نفس الإطلاقات حيث إنّ حديث الرفع يرفع الالزام فقط خلافا للخوئي - مدّ ظلّه - القائل برفع قلم الحكم أساسا وقد مرّ ما فيه .
المسألة 3 : أو نذر : على الأحوط في غير قضاء رمضان ( وفاقا للحجّة والحكيم والشاهرودي ، إذ بعد تطبيق كلام الفقيه وفهم المراد من الأخبار وأهمّها صحيح الكناني والحلبي ورأينا أنّهما مختصان بقضاء رمضان يسقط اعتبار كلامه الآخر : وجدته في كلّ الأحاديث . نعم يمكن أن يقال في المستفاد من صحيح زرارة انّ الملاك هو الفرض لا خصوص رمضان فتأمل . بل يمكن أن يقال : لا دليل على اتحاد ما في الفقيه مع روايتي الكافي والتهذيب فلعلّه رواية أخرى ، والحاصل انّ هنا روايات : 1 - الكافي عن الحلبي : « . . . لا حتى يقضى ما عليه من شهر رمضان » ، 5 / 28 أحكام شهر رمضان ،