تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
العلم بالحكم في الصوم الواجب إلّا في ثلاثة مواضع : أحدها : صوم ثلاثة أيّام بدل هدي التمتّع . الثاني : صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا وهو ثمانية عشر يوما . الثالث : صوم النذر المشترط فيه سفرا خاصّة أو سفرا وحضرا دون النذر المطلق بل الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر أيضا إلّا ثلاثة أيّام للحاجة في المدينة والأفضل إيتانها في الأربعاء والخميس والجمعة ، وأمّا المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصحّ صومه ويجزيه حسبما عرفته في جاهل حكم
شرح
سفرا يوجب : ( كما في موثق 2 / 4 من يصحّ الصوم : « ليس يفترق التقصير عن الافطار فمن قصّر فليفطر » إلّا فيما استثنى كما مرّ ) . ثلاثة أيّام : ( كما هو صريح الآية 196 البقرة وروايات الباب : 48 من أبواب الذبح في الحج ) . بدل البدنة : ( الواجبة على من ذهب من العرفات قبل الغروب ، وهذا الصوم على التخيير بين فعله في السفر أو الحضر كما صرّح به في 3 / 23 احرام الحج ) . المشترط فيه سفرا : ( كما في 4 / 7 بقية الصوم الواجب : « . . . وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلّا أن تكون نويت ذلك . . . » وردّه المحقّق في المعتبر بضعف السند ، ولا وجه له أصلا إلّا من جهة الاضمار ، لكن وضع علي بن مهزيار يوضّح المطلوب ، وأمّا اشكال اشتمال الذيل على كفّارة سبعة مساكين في النذر فقد مرّ انّ النسخة لعلّها عشرة على قول اتحاده مع اليمين . هذا وأمّا نذر الصوم مطلقا فلا يجوز إتيانه في السفر كما صرّح به في 8 ، 9 و 10 / 10 من يصحّ الصوم ) . المندوب : ( كما صرّح به في 2 / 12 و 8 / 10 من يصح الصوم ، وأمّا مرسلة 4 / 12 الدالة على الجواز وكذا 5 / 12 فهما ضعيفتان جدّا ، وأمّا صحيح 3 / 12 الدالّ على صوم الرضا - عليه السّلام - في عرفات فهو في قضية شخصية إذ لعلّ الإمام نذر الصوم في ذلك اليوم سفرا ) . والأفضل إتيانها : بل يتعيّن ذلك ( لعدم الدليل على الاطلاق 1 ، 3 و 4 / 11 المزار ) . ويجزئه : ( كما صرّح في صحيح 5 ، 6 و 2 / 2 من يصحّ الصوم ) . في جاهل حكم الصلاة : مرّ التفصيل بين الجهل بأصل الحكم أو الخصوصيات ،