تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
المشرق ويجب الإمساك من باب المقدّمة في جزء من الليل في كلّ من الطرفين ليحصل العلم بإمساك تمام النهار ويستحبّ تأخير الإفطار حتّى يصلّي العشاءين لتكتب صلاته صلاة الصائم إلّا أن يكون هناك من ينتظره للافطار أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع والإقبال ولو كان لأجل القهوة والتتن والترياك فإنّ الأفضل حينئذ الإفطار ثمّ الصلاة مع المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الإمكان . المسألة 1 : لا يشرع الصوم في الليل ولا صوم مجموع الليل والنهار بل ولا إدخال جزء من الليل فيه إلّا بقصد المقدّميّة .

( 9 - فصل في شرائط صحة الصوم )

وهي أمور الأوّل : الإسلام والإيمان فلا يصحّ من غير المؤمن ولو في جزء من النهار فلو أسلم
شرح
من المشرق : ( على الأحوط كما مرّ في المواقيت ترجيحا لاعتبار الحمرة على غيبوبة القرص رعاية للمشهور وللاحتياط وغيره ، كما مرّ انّ هذا الاحتياط إنّما هو لصلاة المغرب وأمّا تأخير الظهرين فلا بل ينوي ما في الذمة بعد سقوط القرص ) . باب المقدمة : ( في المنتهى لاستصحاب النهار وأمّا المبدأ فلعلّه لسقوط الاستصحاب بالتعارض للعلم غالبا بوقوع الافطار في بعض الشهر في اليوم لو لم يحتط ، لكنّه في خصوص شهر رمضان أو ما يكون أطراف العلم من غيره ) . العشائين : ( لدخول وقتهما فيشمل العشاء أيضا قوله - عليه السّلام - : ابدء بأفضلهما . . . الصلاة ) . شرائط صحّة الصوم والإيمان : ولا قضاء على الكافر أو المخالف إذا استبصر ( وفاقا للأستاذ وبعض آخر لظهور بعض أدلّة الباب في ذلك فانّ عدم القبول ظاهر في البطلان إلّا إذا كان مع قرينة خاصة دالّة على نفي مراتب الكمال فراجع الوسائل ج 1 ، فلا يصحّ قول الشاهرودي وبعض آخر بأنّ ذلك في ترتّب الثواب ، لما ذكر ذلك في بعض أدلّة الباب مع انّ ذلك أيضا يدل على البطلان ، وإلّا فلو صحّ لم يكن وجه لعدم الثواب إلّا أن يراد عدم الكمال لا الثواب مطلقا ، فالحاصل : انّ عمل منكر الولاية غير مقبول واللّه شأنئ لأعماله بصراحة صحيح 1 / 29 مقدمة العبادات ، وإن كان يظهر من بعض روايات الباب انّ وجهه عدم دلالة ولي اللّه لأعماله لا اعتبار نفس الولاية ، لكن الصحيح و