تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
المسألة 3 : لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى بل لمطلق الطهارة وإن كانت لغيرها من الغايات من غير فرق بين الوضوء والغسل وإن كان الأحوط القضاء فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة خصوصا فيما كان لغير الصلاة من الغايات . المسألة 4 : يكره المبالغة في المضمضة مطلقا وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث مرّات . المسألة 5 : لا يجوز التمضمض مطلقا مع العلم بأنّه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه . العاشر : سبق المنيّ بالملاعبة أو الملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته على الأحوط وإن كان الأقوى عدم وجوب القضاء أيضا .

( 8 - فصل في الزمان الذي يصح فيه الصوم )

وهو النهار من غير العيدين ومبدؤه طلوع الفجر الثاني ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من
شرح
على استحباب القضاء لصراحة 5 / 23 في نفي القضاء ، لكن الأوجه الجمع بالإطلاق والتقييد ، ففي الوضوء - ويلحق به الغسل ونحوه - لا قضاء وفي غيره يحكم بالقضاء ) . المسألة 3 : نافلة : ( وأمّا صحيح 1 / 23 الدال على القضاء في وضوء النافلة ، لكن الظاهر الاعراض مع انّ التفصيل خلاف الارتكاز فليحمل على الندب ) . ولا يلحق بالماء غيره : ( بعد كون الحكم على خلاف القاعدة لعدم العمد إلى المفطر فانّه موضوع القضاء على ما يستفاد من الأدلّة ، كما انّ العمد إلى الافطار موضوع الكفّارة ) . المسألة 5 : مع العلم : أو الظن المعتبر ( قال الگلپايگاني : بل لا يجوز مع الشكّ أيضا ، لكن نسبة الفعل مع الشك ممنوعة بل منعه الحكيم مع العلم أيضا ، لكنّه ممنوع بل يسند عرفا حينئذ ) . العاشر : ولا من عادته : بحيث كان واثقا بعدم الانزال . فصل في الزمان . . . غير العيدين : وأيّام التشريق لمن بمنى .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 391 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي