تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
الكافر في أثناء النهار ولو قبل الزوال لم يصحّ صومه ، وكذا لو ارتدّ ثمّ عاد إلى الإسلام بالتوبة وإن كان الصوم معيّنا وجدّد النيّة قبل الزوال على الأقوى . الثاني : العقل فلا يصحّ من المجنون ولو أدوارا وإن كان جنونه في جزء من النهار ولا من السكران ولا من المغمى عليه ولو في بعض النهار وإن سبقت منه النيّة على الأصحّ . الثالث : عدم الاصباح جنبا أو على حدث الحيض والنفاس بعد النقاء من الدم على التفصيل المتقدّم . الرابع : الخلو من الحيض والنفاس في مجموع النهار فلا يصح من الحايض والنفساء إذا فاجأهما الدم ولو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة ويصحّ من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية . الخامس : أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة مع
شرح
بعضها الآخر كالصريح في عدم القبول ، وأمّا الشرك والكفر فيستفاد من الكتاب العزيز أيضا مثل آية 91 آل عمران ، وآية 54 التوبة ) . لم يصح صومه : لكن يمسك على الأحوط ( كما مرّ في نظائره وقلنا باستفادة كلّي الحكم من بعض الأدلة ، ثمّ إنّ ورود الدليل على صحّة تجديد النية في بعض الموارد قبل الزوال لا يدل على الحكم كليا فيلزم الإسلام والإيمان في جميع الأجزاء ولا دليل على كفاية قبيل الزوال عمّا قبله ) . العقل : ( لروايات ج 1 الوسائل في اعتبار العقل في التكليف ، ولانّ العبادة متقومة بالنية ولا يمكن من المجنون ) . من السكران : اعتبار الصحو عن السكر بهذا النحو مشكل فلا يترك الاحتياط بالاتمام والقضاء . بل لا يبعد الصحّة في الاغماء إذا سبق النيّة ، نعم في الاغماء المستوعب لا يترك الاحتياط بالاتمام والقضاء إذا صحى بعد الظهر مع عدم سبق النية . الأغسال النهارية : مرّ الكلام في ذلك مفصلا ( في الحيض والنفاس باطل بلا ريب ولو لحظة راجع الباب : 25 من يصحّ الصوم ، وأمّا رواية 4 / 28 من يصحّ الصوم ، الدالّة على الصحّة إذا طرء بعد الزوال فهي شاذة مهجورة ، ولعلّ المراد من قوله - عليه السّلام - فيها : « ولتعتد بصوم ذلك اليوم » الاعتداد من حيث الصواب كما احتمله في الوسائل ، وأمّا الاستحاضة فقد مرّ دخالة الأغسال في صحّة صومها مفصّلا في أحكام الاستحاضة ) .