تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
كما إذا قامت البيّنة على أنّ الفجر قد طلع ومع ذلك أتى بالمفطر أو شكّ في دخول الليل أو ظنّ ظنّا غير معتبر ومع ذلك أفطر يجب الكفّارة أيضا فيما فيه الكفّارة . المسألة 1 : إذا أكل أو شرب مثلا مع الشكّ في طلوع الفجر ولم يتبيّن أحد الأمرين لم يكن عليه شيء . نعم لو شهد عدلان بالطلوع ومع ذلك تناول المفطر وجب عليه القضاء بل الكفّارة أيضا وإن لم يتبين له ذلك بعد ذلك ولو شهد عدل واحد بذلك فكذلك على الأحوط . المسألة 2 : يجوز له فعل المفطر ولو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر ولم يشهد به البيّنة ولا يجوز له ذلك إذا شكّ في الغروب عملا بالاستصحاب في الطرفين ولو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالأحوط ترك المفطر عملا بالاحتياط للاشكال في حجّية خبر العدل الواحد وعدم حجّيته إلّا أنّ الاحتياط في الغروب إلزاميّ وفي الطلوع استحبابيّ نظرا للاستصحاب . التاسع : إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الجوف فإنّه يقضي ولا كفّارة عليه ، وكذا لو أدخله عبثا فسبقه ، وأمّا لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضا وإن كان أحوط ، ولا يلحق بالماء غيره على الأقوى وإن كان عبثا كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره وإن كان أحوط في الأمرين .
شرح
الفجر قد طلع : وبان كذلك . تجب الكفارة أيضا : إلّا إذا احتمل السخرية عقلائيا بحيث لا يمنع عن استصحاب الليل . المسألة 1 : على الأحوط : لا يترك إلّا فيما كان واثقا بنفسه وثوقا عقلائيا بحيث يسقط خبر العدل حينئذ عن الحجيّة من جهة الاطمينان بالخلاف . ( تقدّم في الطهارة اعتبار قول الثقة في الموضوعات ، وأجبنا عن ايرادات الأستاذ - قدّس سرّه - على ذلك ، ونزيد على ما تقدم التمسك بصحيح 1 / 47 ما يمسك ، الدالّ على القضاء عند عدم الاعتناء بقول المخبر ، وصحيح 1 / 42 ما يمسك ، الدالّ على الكف عن الطعام إذا أذّن بلال إلّا أن يقال هذا من الرجوع إلى أهل الخبرة لا كلّ ثقة ، فتأمّل ) . المسألة 2 : استحبابي : بل إلزامي إلّا في مورد الاطمئنان على خلافه . التاسع : ( في النسيان لا شيء عليه ولا وجه لاحتياط الماتن - قدّس سرّه - وفي السبق بلا اختيار في الوضوء عند المضمضة لا قضاء كما لا كفارة لعدم العمد بالافطار ولا القصد إلى المفطر ، ولموثق 4 / 23 ما يمسك : « . . . وإن كان في وضوء فلا بأس وأمّا في غير الوضوء إذا تمضمض بالماء » فموثق 4 / 23 ما يمسك ، حكم بالقضاء ويمكن حمله