تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
مع اعتقاد بقاء الليل ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب بل الأقوى فيها ذلك حتّى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل . الخامس : الأكل تعويلا على من أخبر ببقاء الليل وعدم طلوع الفجر مع كونه طالعا . السادس : الأكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخريّة المخبر أو لعدم العلم بصدقه . السابع : الإفطار تقليدا لمن أخبر بدخول الليل وإن كان
شرح
الساعة مثلا فلان المتفاهم من قوله - عليه السّلام - : « نظر فلم ير » انّ النظر إلى السماء طريق ولا موضوعية له فلا فرق بينه وبين سائر الأمور الدالّة ، وهذا رأي الأستاذ والبروجردي وغير واحد من المحشين ، لكن يمكن أن يقال : فرق بين المراعاة بالنظر إلى الفجر وغيره كالسّاعة فانّ الفجر لا غلط ولا اشتباه فيه ، وإن كان يقع ذلك في إدراكنا بخلاف الساعة وسائر الأمور لامكان الغلط فيها فإذا اعتبر الشارع مراعاة الفجر لم يدل على مراعاة أيّ طريق . فالأحوط لو لم يكن أقوى - كما قوّاه السيد جمال - قدّس سرّه - القضاء أيضا ) . مع اعتقاد : الحاصل من غير النظر إلى السماء . بل الأقوى فيها : لا يترك الاحتياط في المعين بالاتمام ثمّ القضاء إن كان مما فيه القضاء وإن كان لعدم البطلان وجه ( لاحتمال صحيح الحلبي : « وإن تسحر في غير رمضان » عدم المراعاة قويا فينطبق على صحيح معاوية وفاقا للمدارك والمستند لكن الأحوط ذلك وفاقا لغير واحد ) . على من أخبر : ولو كان قوله حجّة كالبيّنة ( ووجهه نفس الدليل الاوّلى المقتضي لتحقق المأمور به كاملا ولم يتحقق ، وأيضا صحيح معاوية 1 / 46 ما يمسك ، الحاكم بالقضاء في التعويل على اخبار الجارية . ولا وجه لقول الشهيد الثاني ومن تبعه في استثناء البيّنة ونحوها عن ذلك ، فانّها أحكام ظاهرية وعند انكشاف الواقع لا يبقى مورد للصحّة لعدم تحقّق المأمور به إلّا عند من يعتقد الاجزاء مطلقا . نعم لا كفّارة لعدم العمد ) . السادس : ( القضاء على القاعدة ولصحيح 1 / 47 ما يمسك ، ولا كفارة لعدم العمد ) .