تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
والأحوط مدّان من حنطة أو شعير أو أرز أو خبز أو نحو ذلك ولا يكفي في كفّارة واحد إشباع شخص واحد مرّتين أو أزيد أو إعطاؤه مدّين أو أزيد بل لا بدّ من ستّين نفسا . نعم إذا كان للفقير عيال متعدّدون ولو كانوا أطفالا صغارا يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكلّ واحد مدّا . المسألة 25 : يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة بل ولو كان للفرار من الصوم لكنّه مكروه .
شرح
والباب 8 من يصحّ الصوم . وهل يلزم العلم أو الاطمئنان بانّهم يأكلون ؟ الظاهر لا ، فانّ المراد بالاطعام في الروايات اعطاء الطعام ولم ينبّه في الروايات على لزوم الوثوق بأكلهم بل لعلّه حرج نوعي ، نعم الاحتياط حسن بل لا ينبغي تركه ، واللازم دفع المدّ ولا وجه لفتوى الشيخ وإجماعه في الخلاف على المدّين لعدم دليل عليه وعدم فتوى مشتهر به ، نعم في التقدير بالصاع اختلف روايات الباب 8 ما يمسك ، لكن الظاهر عدم الاختلاف في الواقع بل في التسمية لاختلاف الأصواع كما يظهر من صحيح 2 / 8 . نعم ورد بعض الروايات في كفّارة اليمين باحتساب صغيرين واحدا أو تزويد الصغير قدر ما يأكل الكبير 1 و 2 / 17 الكفّارات ، ولكن لم يرد في المقام ، ولعلّ المراد هناك أيضا الصغير المختلف مع البالغ فاحشا بحيث ينصرف لفظ المسكين ، وجملة : أطعم المسكين ، عنه . ثمّ لا فرق ظاهرا بين أقسام الطعام لكن في اليمين ورد خصوص الحنطة والشعير والخل والزيت والتمر والدقيق ، ولا دليل على الالحاق على فرض التعبّد ، لكن الظاهر إرادة المثال والاحتياط حسن ) . اشباع شخص واحد : مع التمكن من الستين ( للحديث 1 / 16 الكفارات : « إن لم يجد في الكفارة إلّا الرجل والرجلين فليكرر عليهم . . . » وتلغى خصوصية المورد أي عشرة اليمين لعدم الفرق ظاهرا ) . اعطائه : مع كونه ثقة في الإيصال ، فالمدفوع ملك لهم ولا يجوز له التصرّف إلّا بالولاية أو الإذن . المسألة 25 : لكنّه مكروه : إلّا بعد الثالث والعشرين ( عند بعضهم منهم السيد الماتن - قدّس سرّه - في فصل شرائط وجوب الصوم والشاهرودي - قدّس سرّه - هنا ، لكن رواية ذلك مرسلة 6 / 3 من يصحّ الصوم ، ولا تشملها أدلّة التسامح فانّها في اثبات