تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
المسألة 26 : المدّ ربع الصاع وهو ستّمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال وعلى هذا فالمدّ مائة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال وإذا أعطى ثلاثة أرباع الوقيّة من حقّة النجف فقد زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالا إذ ثلاثة أرباع الوقيّة مائة وخمسة وسبعون مثقالا .

( 7 - فصل ) [ يجب القضاء دون الكفارة ]

يجب القضاء دون الكفّارة في موارد أحدها : ما مرّ من النوم الثاني بل الثالث وإن كان الأحوط فيهما الكفّارة أيضا خصوصا الثالث . الثاني : إذا أبطل صومه بالإخلال بالنيّة مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات أو بالرياء أو بنيّة القطع أو القاطع كذلك . الثالث : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيّام كما مرّ . الرابع : من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه وأنّه كان في النهار سواء كان قادرا على المراعاة أو عاجزا عنها لعمى أو حبس أو نحو ذلك أو كان غير عارف بالفجر وكذا مع المراعاة وعدم اعتقاد بقاء الليل بأن شكّ في الطلوع أو ظنّ فأكل ثمّ تبيّن سبقه بل الأحوط القضاء حتّى
شرح
الكراهة أو الاستحباب لا تخصيص الثابت منهما ، فانّ دليل التسامح ورد فيمن يأتي بعمل رجاء الثواب ، وهنا رجاء قلة الكراهة أو عدمها ، إلّا أن يقال : الملاك وأحد كما انّ في الكراهة أيضا رجاء الثواب في ترك العمل ) . فصل يجب القضاء دون الكفّارة أو القاطع : مع الالتفات كما مرّ . أو عاجزا عنها : على الأحوط ( للشهرة على الخلاف ولظهور النصوص في القادر 3 / 44 ما يمسك ، فانّه الذي يقال فيه : إن نظر وإن لم ينظر . خلافا للحكيم - قدّس سرّه - إلّا أن يقال : القضاء طبق القاعدة لعدم تحقق الامساك الكامل فصدق الفوت ، والمتيقن خروجه صورة المراعاة ، هذا مع إطلاق صحيح 1 / 44 : « عن رجل تسحّر ثمّ خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبيّن فقال يتم صومه ذلك ثمّ ليقضه » ) . وكذا مع المراعاة : في صورة الشكّ يقضى على الأحوط ( لانّ قوله - عليه السّلام - : « نظر فلم ير » معناه الوثوق بعدم الطلوع لا صرف عدم رؤية الفجر ، الجامع مع الشكّ أيضا ، وأمّا مع اعتقاد بقاء الليل فيمكن أن يقال : لا يجب القضاء فانّه إن كان مترتبا على النظر فهو المتيقن من الحديث ، وإلّا بأن كان اعتقاده البقاء مترتبا على النظر في