مقاربتها وهي نائمة إشكال .
المسألة 19 : من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة مثل شهر رمضان تخيّر بين أن يصوم ثمانية عشر يوما أو يتصدّق بما يطيق ولو عجز أتى بالممكن منهما وإن لم يقدر على شيء منهما استغفر اللّه ولو مرة بدلا عن الكفّارة وإن تمكّن بعد ذلك منها أتى بها .
شرح
خلاف القاعدة كما يظهر عنه في الفروع قبل هذا ) .
اشكال : الجواز غير بعيدة إذا لم تحسّ بحيث لم يكن لها إرادة ، وأمّا إذا أحسّت ولها إرادة فيجب عليها المنع ، والظاهر عدم الجواز له أيضا ( للسيرة من المتشرعة والارتكاز وقبح ما يوجب النزاع الدائم بين الناس ، لكن إذا لم تحسّ فلا ارتكاز ولا سيرة ولا نزاع ولا وجه للمنع ، وكيف كان فالزوج غير صائم والزوجة لا حكم لها في النوم فأيّ مانع للزوج ؟ وأمّا في يقظتها فالإفطار منها مبغوض ولا يرضى الشارع به فلا يجوز للغير حتى الزوج تسبيب ذلك ، وهذا سرّ عدم جواز اكراهها لا عدم الحقّ له عليها في الصوم لوجوبه عليها ، فانّه لا حقّ له في الاستمتاع في الصوم الواجب عليها ، لكن لا وجه لمنع اكراهها فيما للزوج حقّ كأن يقول لها : « لو لم تمكّني اتسّرى عليك » مع تحقّق الإكراه بذلك حتما ، وكذا التهديد بالطلاق وإذا تحقق الإكراه جاز لها أيضا التمكين بمقتضى حديث الرفع ، هذا ولكنّه مبني على أمر آخر وهو تحقّق الاكراه موضوعا فيما للمكره حقّ على المكره ، فهل يتحقق الإكراه بتوعيد المديون بأن يقول الدائن : افعل كذا وإلّا طالبتك بديني عليك ؟ لا يبعد أن يقال : الملاك إمكان الفعل للمكره فإذا كان لا يستطيع ذلك فيتحقق الاكراه ولو كان المكره محقّا ) .
المسألة 19 : تخير : بل الصدقة بما يطيق هي المتعينة مع الاستغفار وإن لم يقدر عليها أصلا فيستغفر ولو مرّة ( لصحيحي ابن سنان 1 و 3 / 8 ما يمسك ، في خصوص شهر رمضان ، وأمّا المعارضات مثل 1 / 8 الكفّارات في المظاهر العاجز عن العتق والصيام والصدقة ( والمراد منها الإطعام ستين مسكينا ) قال : « يصوم ثمانية عشر يوما لكلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام » وهكذا 1 / 9 بقيّة الصوم الواجب فليست في خصوص رمضان ، وأمّا رتبة الاستغفار فبعد العجز عن الكلّ بالاستظهار العرفي من صحيح أبي بصير 1 / 6 الكفّارات : « كلّ من عجز عن الكفّارة . . . فالاستغفار له كفّارة ما خلا يمين