التعزير عزّر ثانيا فإن عاد كذلك قتل في الثالثة والأحوط قتله في الرابعة .
المسألة 14 : إذا جامع زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرها لها كان عليه كفّارتان وتعزيران خمسون سوطا فيتحمّل عنها الكفّارة والتعزير ، وأمّا إذا طاوعته في الابتداء فعلى كلّ منهما كفّارته وتعزيره ، وإن أكرهها في الابتداء ثمّ طاوعته في الأثناء فكذلك على الأقوى وإن كان الأحوط كفّارة منها وكفّارتين منه ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة .
شرح
نفسها ، لكن الرواية 1 / 12 ما يمسك صرّحت بثبوت كفّارتين على الزوج إن استكرهها ، وإن كان طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة . . . ، وفي المعتبر ، ص 309 ، ط قم : « إبراهيم بن إسحاق - راوي الحديث - ضعيف متهم ، والمفضل بن عمر ضعيف جدّا كما ذكر النجاشي وقال ابن بابويه لم يرو هذه غير المفضل فإذن الرواية في غاية الضعف ، لكن علمائنا ادعوا على ذلك إجماع الإمامية ، ومع ظهور القول بها ونسبة الفتوى إلى الأمة يجب العمل بها ويعلم نسبة الفتوى إلى الأئمة باشتهارها بين ناقلي مذهبهم كما يعلم أقوال أرباب المذاهب بفعل أتباعهم وإن استندت في الأصل إلى الآحاد من الضعفاء والمجاهيل » . وظاهره الاستدلال بالإجماع لا الرواية لضعف إبراهيم وهو مسلم ، لكن ضعف المفضل غير مسلّم بل ممنوع ، والظاهر عدم مستند لفتوى المشهور سوى الرواية ، وكيف كان فالحكم مسلّم ، قال الخوئي : « إن كان المدرك الإجماع ففيما لم يستمّر الإكراه بل طاوعته في الأثناء لا يجب التحمّل عنها للأخذ بالمتيقن في الدليل اللبّي ، وإن كان المدرك الرواية فإن طاوعته من الأوّل فلا أثر للإكراه اللاحق أخذا باطلاق : « وإن طاوعته الخ » وأمّا إن انعكس وأكرهت أوّلا ثمّ طاوعته لزمته كفّارتان لصدق : « إن كان استكرهها فعليه كفّارتان » إذ لا وجه لاختصاصه باستمرار الإكراه إلى الفراغ فعلى الزوج كفّارتان ، لكن الرواية ساكتة عن حكم الزوجة حينئذ ، والقاعدة تقتضي الكفارة عليها أيضا لطوعها في الأثناء . . . » . وفيه انصراف قوله : « . . . استكرهها الخ » إلى اكراهها على الجماع بعنوان واحد فينصرف عن غير المستمر وإن صدق فيصدق : « وإن طاوعته الخ » أيضا لحصول الطوع في الأثناء ولا دليل على إرادة الحدوث فقط من الجملتين ، إلّا أن يقال : يصدق الجملتان في حالتين فيلزم كفّارة عليه عنها وعليها لنفسها بالحالتين ، وحيث إنّ الظاهر كون الشهرة جابرة والمدرك الرواية فيلزم ، ولا أقلّ على الأحوط في