تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
قبل الوصول إلى حدّ الترخّص وأمّا لو أفطر متعمّدا ثمّ عرض له عارض قهريّ من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلك من الأعذار ففي السقوط وعدمه وجهان بل قولان أحوطهما الثاني وأقواهما الأوّل . المسألة 12 : لو أفطر يوم الشكّ في آخر الشهر ثمّ تبيّن أنّه من شوّال فالأقوى سقوط الكفّارة وإن كان الأحوط عدمه ، وكذا لو اعتقد أنّه من رمضان ثمّ أفطر متعمّدا فبان أنّه من شوّال أو اعتقد في يوم الشكّ في أوّل الشهر أنّه من رمضان فبان أنّه من شعبان . المسألة 13 : قد مرّ أنّ من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا إن كان مستحلا فهو مرتدّ بل وكذا إن لم يفطر ولكن كان مستحلا له ، وإن لم يكن مستحلا عزّر بخمسة وعشرين سوطا فإن عاد بعد
شرح
المسألة 11 : أقواهما الأول : بل الثاني ( لما ذكرنا من ظهور الأسامي في الفعلية وقبل عروض العارض كان مكلّفا بالصوم ، وفي الروايات : « انّها تفطر حين تطمث » وفي 1 / 39 و 2 / 40 الحيض : « إذا كانت المرأة طامثا فلا تحلّ لها الصلاة » وفي 2 / 39 : « إذا حاضت المرأة فلا تصوم . . . » فقبل الحيض لا يجوز الافطار . وفاقا للميلاني والسيد جمال ) . المسألة 13 : مرتد : مع الالتفات إلى لازم الاستحلال من انكار الرسالة . بخمسة وعشرين : في الجماع مع الأهل وفي غيره موكول إلى نظر الحاكم كما مرّ . المسألة 14 : وإن كان الأحوط : لا يترك بل لا يخلو عن قوّة ، هذا في الاكراه وأمّا الإجبار بحيث لم يبق لها إرادة أصلا وكان العمل بأجمعه من الزوج بحيث صحّ صومها فتكفي كفّارة واحدة من الزوج وليس عليها كفّارة ( لعدم افطار لها حينئذ والكفارة على الافطار ، ولا يمكن أن يقال : إذا كان عليه كفارتان في الاكراه ففي الإجبار أولى ، لأنّ في الإكراه إفطاران بخلاف الإجبار فانّ فيه إفطارا واحدا ، نعم يستفاد من أدلّة المفطرات حرمة ايقاع هذه الأمور على الغير أيضا لوجود مفسدة في طبيعي ذلك ، لكن الكفارة ثبتت على الافطار ولم يتحقق . وأمّا الإكراه فالفعل فعلها من باب ترجيح الأخف مشقة بإرادة منها لكن الدليل اسقط عنها وجعلها على المكره ، فإن طاوعت في الأثناء تكون عليها أيضا ، والحاصل : انّ القاعدة الأوّلية في الإجبار عدم كفارة عليها وإذ لم تكن عليها فلا وجه لتحمّل الزوج أيضا عنها ، فانّ التحمّل عنها فرع الثبوت عليها ، نعم فيما سبق الاكراه أو لحقه طوع منها ثبتت الكفّارة عليها ولا وجه للتحمّل أيضا لثبوتها على