المسألة 15 : لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم في النوم لا يتحمّل عنها الكفّارة ولا التعزير كما أنّه ليس عليها شيء ولا يبطل صومها بذلك ، وكذا لا يتحمّل عنها إذا أكرهها على غير الجماع من المفطرات حتّى مقدّمات الجماع وإن أوجبت إنزالها .
المسألة 16 : إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شيئا .
المسألة 17 : لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أكرهها على الجماع وهما صائمان فليس عليه إلّا كفّارته وتعزيره وكذا لا تلحق بها الأجنبيّة إذا أكرهها عليه على الأقوى وإن كان الأحوط التحمّل عنها خصوصا إذا تخيّل أنّها زوجته فأكرهها عليه .
المسألة 18 : إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا أو نحو ذلك وكانت زوجته صائمة لا يجوز له إكراهها على الجماع وإن فعل لا يتحمّل عنها الكفّارة ولا التعزير وهل يجوز له
شرح
توارد حالتين كفّارتان عليه وكفّارة عليها ) .
المسألة 15 : في النوم : وهي أيضا نائمة ( وفي غير الجماع لا يتحمل لعدم الدليل لكن ليس عليها أيضا كفّارة لدليل رفع الكفّارة ) .
وكذا لا يتحمل عنها : كما ليس عليها أيضا شيء ( لحديث الرفع الشامل للتكليف والوضع ، وأمّا القضاء فلعدم الاكراه على تركه نظير الاكراه على غصب مال الغير فانّه لا ينافي الضمان ، وأمّا الكفّارة فهي بدل الاثم ولا إثم هنا ، وأمّا عدم كفّارة تحملّية على الزوج في غير الجماع فلعدم الدليل والأمر في المسألة 16 أيضا كذلك لعدم الدليل ) .
المسألة 17 : الأمة : كما لا كفارة عليها وعلى الأجنبية ( لحديث الرفع ، كما لا وجه للتحمل بعد عدم الدليل فلا وجه لحاشية البروجردي والگلپايگاني وكأنّه لفهم المتعلّقة من : امرأته ، وهو ممنوع ) .
خصوصا : لا خصوصية له أصلا لعدم فهم النكاح المحلّل مطلقا من الدليل حتى يشمل الأمة كما لا يشمل المحلّلة أيضا .
المسألة 18 : لا يتحمل عنها : ( لعدم الدليل وعدم كفّارة عليها للإكراه بعد كون النص على خلاف القاعدة الكلية إلّا أن يثبت الغاء خصوصية كونه صائما وهو مشكل بل ممنوع . وحينئذ فلا وجه لحاشية الأستاذ هنا بالإشكال مع كون النص عنده أيضا على