تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
المسألة 7 : الظاهر أنّ الأكل في مجلس واحد يعدّ إفطارا واحدا وإن تعدّدت اللقم فلو قلنا بالتكرار مع التكرّر في يوم واحد لا تتكرّر بتعدّدها ، وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة . المسألة 8 : في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرّات لا تتكرّر الكفّارة وإن كان أحوط . المسألة 9 : إذا أفطر بغير الجماع ثمّ جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرّة وكذا إذا أفطر أوّلا بالحلال ثمّ أفطر بالحرام تكفيه كفّارة الجمع . المسألة 10 : لو علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردّد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفّارة أيضا لم تجب عليه ، وإذا علم أنّه أفطر أيّاما ولم يدر عددها يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم ، وإذا شكّ في أنّه أفطر بالمحلّل أو المحرّم كفاه إحدى الخصال ، وإذا شكّ في أنّ اليوم الّذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفّارة ، وإن
شرح
المسألة 9 : مرّة : فيه اشكال بل يجب التكرار على الأحوط كما مرّ ، كما انّ في الفرع بعده لا تلزم كفارة الجمع بل احدى الخصال إذا كان الثاني غير الجماع ( خلافا للأستاذ حيث وافق المتن في الأوّل واكتفى بإحدى الخصال مطلقا في الثاني لعدم اعتقاده بالتكرر في الجماع وقد مرّ ما فيه ) . المسألة 10 : لم تجب عليه : ( وما قاله الخوانساري - قدّس سرّه - فيه وفي الفرع الثالث والرابع والخامس من انّ المعصية وقعت فلا بدّ من تحصيل المؤمن وإذا لم يعلم وجهه يجب الاحتياط ، فيه انّ العلم الإجمالي بمتعلّق التكليف منجّز لا مطلقا ولا يقين هنا إلّا بالأقل ، وأجاب بعض الأعلام عنه بانّ ذلك فرع تبعيّة القضاء للأداء ، وأمّا على فرض كونه بأمر جديد فالزائد على الأمر بالقضاء مشكوك ، وفيه : انّ القضاء هنا معلوم والبحث في كفّارة المعصية المعلومة هل تجب أم لا ) . الاقتصار : إلّا فيمن لم يكن يبالي بالتكليف أو نسي عن تقصير ( خلافا للخوانساري والگلپايگاني والشاهرودي وبعض الأعلام و . . . فيما علم سابقا عددها نظرا إلى تنجز التكليف حينئذ بالعلم السابق فيلزم الخروج عنه ، وفيه : إنّا لا نعلم قدر التكليف المنجز سابقا بالعلم فلعلّه تعلّق بالأقل ويشمله حديث رفع النسيان على فرض الثبوت ، نعم لا يشمل الحديث من لا يبالي بالتكليف أو نسي عن تقصير كالذي يعلم حال نسيانه ومع ذلك لم يقيّد بالكتابة مثلا ) .