وشرب الخمر ، أو عارضيّة كالوطئ حال الحيض أو تناول ما يضرّه .
المسألة 4 : من الإفطار بالمحرّم الكذب على اللّه وعلى رسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث لكنّه مشكل .
المسألة 5 : إذا تعذّر بعض الخصال في كفّارة الجمع وجب عليه الباقي .
المسألة 6 : إذا جامع في يوم واحد مرّات وجب عليه كفّارات بعددها وإن كان على الوجه المحرّم تعدّد كفّارة الجمع بعددها .
شرح
يتحقق إلّا في أوّل دفعة ) .
المسألة 3 : أو تناول : الحرام وإن عمّ العارضي ، لكن شموله لمثل التناول ممنوع ( فانّ الدليل يشمل العارضي إذ قوله - عليه السّلام - جامع حراما غير القول : جامع الحرام أو على الحرام ، فانّ حراما قيد جماع يكون على وجه محرم وهو يشمل حال الحيض مثلا ، وكذا أفطر على حرام يشمل الإفطار على الخبيث مثلا على فرض الحرمة ولا يشمل تناول المضرّ فانّ الحرام حينئذ الاضرار وهو غير التناول ) .
المسألة 4 : في الخبائث : وهذا القول ممنوع في نخامة نفسه قبل الاخراج واللفظ ( نعم في نخامة الغير هو كذلك ونخامة نفسه أيضا إذا أخرجها وألقاها ثمّ أخذها وبلعها كذلك . ثمّ هذا على فرض حرمة الخبائث ، وقد مرّ عدم الدليل وقلنا انّ الخبائث المذكورة في الكريمة لعلّ المراد بل الظاهر ما أخبثه الشارع ، هذا ويمكن استفادة الجواز من 1 / 20 أحكام المساجد : من تنخّع ( تنخّم ) في المسجد ثمّ ردّها في جوفه لم يمرّ بداء في جوفه إلّا أبرئته » لكنّها ضعيفة سندا بالنهاوندي . إن قلت : فهل يتصور تجويز الشرع الخبائث العرفية ؟ كأكل النخامة الخارجة الملقاة على الأرض ؟ قلت :
لا دليل عليه إلّا من ناحية الضرر أو الوهن ، وكيف كان فالحرمة تحتاج إلى دليل ) .
المسألة 5 : وجب عليه الباقي : ( لظهور الدليل في الاستقلال لا الارتباط خلافا للگلپايگاني حيث احتاط والحكيم حيث استشكل ، وفيه : عدم الدليل على الارتباطية سيما وانّ كفارة الجمع بلغة الجمع لم ترد في الدليل ) .
المسألة 6 : وجب عليه : على الأحوط كما مرّ .