أنّها لأجل الاعتكاف لا للصوم ولذا تجب في الجماع ليلا أيضا ، وأمّا ما عدا ذلك من أقسام الصوم فلا كفّارة في إفطاره واجبا كان كالنذر المطلق والكفّارة ، أو مندوبا فإنّه لا كفّارة فيها ، وإن أفطر بعد الزوال .
المسألة 2 : تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يومين وأزيد من صوم له كفّارة ، ولا تتكرّر بتكرّره في يوم واحد في غير الجماع وإن تخلّل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الأقوى ، وإن كان الأحوط التكرار مع أحد الأمرين ، بل الأحوط التكرار مطلقا ، وأمّا الجماع فالأحوط بل الأقوى تكريرها بتكرّره .
المسألة 3 : لا فرق في الإفطار بالمحرّم الموجب لكفّارة الجمع بين أن يكون الحرمة أصليّة كالزناء
شرح
لا للصوم : إلّا إذا لم يكن الصوم لأجل الاعتكاف كالاعتكاف في رمضان ( أصل الكفارة لا إشكال فيه ، والمشهور على كونها كشهر رمضان أي مخيرة بين الثلاث ، وعن المدارك وجمع انّها كالظهار ، فموثق 2 و 5 / 6 الاعتكاف انّها كشهر رمضان ، ولكن في صحيح زرارة وصحيح أبي ولاد 1 و 6 / 6 الاعتكاف انّها كالظهار ، والفرق في الترتيب في الظهار والتخيير في شهر رمضان فيمكن الجمع بحمل الترتيب - العتق ثمّ الصيام ثمّ إطعام ستين - على الفضل كما انّ 11 / 8 أيضا حيث ذكر خصوص العتق يحمل على ذلك . ثمّ إنّ هذه الكفارة مختصة بالجماع فلا دليل في غيره كما انّها للاعتكاف ولو كان في الليل ) .
المسألة 2 : بل الأقوى تكريرها : في القوة منع ، نعم هو أحوط كما لا يترك الاحتياط في الاستمناء أيضا ( ففي الجماع رواية الفتح وشمس المذهب ، ونقل العلامة عن الرضا - عليه السّلام - أيضا 1 ، 2 و 3 / 11 ما يمسك الصائم . مضافا إلى عنوان الجماع في موضوع الكفارة مجردا عن ذكر الافطار وكذا الاستمناء فانّه يشترك مع الجماع في الجهة الأخيرة راجع الباب : 4 ما يمسك ، والظاهر كما قال الحكيم انّ هذه العناوين بعنوان الافطار لكن محلّ الاحتياط باق في الجماع والاستمناء لما ذكر واصالة عدم التداخل مع فتوى المرتضى والمستند بذلك على خلاف المشهور القائل بعدم التكرر مطلقا ، لكن الشهرة الفتوائية بنفسها لا تكون دليلة . هذا كلّه في الجماع والاستمناء وأمّا سائر المفطرات فلا تكرر الكفارة لعدم الموضوع لها فانّ موضوع الكفارة الافطار ولا