الخصال إن كان الإفطار على محرّم كأكل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرّم ونحو ذلك .
الثاني : صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال ، وكفّارته إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، فإن لم يتمكّن فصوم ثلاثة أيّام ، والأحوط إطعام ستّين مسكينا . الثالث : صوم النذر المعيّن وكفّارته
شرح
أحمد بن الحسين أبي نصر ، الذي كان يقول : اللّهمّ صلّ محمد فردا ! - ومن جهة اشتماله على عبد الواحد بن عبدوس ولم يوثق أيضا ، فيه شيء ، وأمّا توقيع 3 / 10 الدال على ثلاث كفارات في الجماع أو الطعام الحرام فعلى فرض اثبات كون المراد من : ورد عليه من العمري ، الورود من الحجّة - عليه السّلام - بواسطة العمري ، فالرواية مرسلة فانظر عبارة الفقيه ، ج 2 ، ص 74 ، ط دار الكتب النجف : « وأمّا الخبر الذي روى فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا انّ عليه ثلاث كفارات فانّي أفتى به فيمن أفطر بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه لوجودي ( كذا ) ذلك في روايات أبي الحسين الأسدي - رضي اللّه عنه - فيما ورد عليه . . . » وظاهره عدم السماع بل وجد في رواياته ولم يذكر طريقه إليه ، إلّا أن يقال : وجد في كتابه وكان كتابه معروفا واللّه أعلم . وأمّا موثق 2 / 10 ما يمسك بنقل الشيخ - قدّس سرّه - « في رجل أتى أهله في رمضان متعمدا فقال : عليه عتق رقبة واطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين . . . » بعد الحمل على الحرام كحال الحيض ، ففيه : انّ النسخة الأصح أو بدل الواو . ولا شهرة من القدماء على الجمع أيضا بل أفتى الصدوق - قدّس سرّه - فقط ثمّ اشتهر من زمن العلّامة - قدّس سرّه - فالحكم على الأحوط لا يترك فقط ) .
فصوم ثلاثة أيّام : متتاليات على الأحوط ( وفاقا للأستاذ لظهور صام ثلاثة أيام في الاتصال . فلا ريب في حرمة الافطار بعد الزوال لموثق 10 / 2 وجوب الصوم و 2 / 4 و « . . . وكفارته اطعام عشرة مساكين » لصحيح 2 / 29 : « . . . إن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام . . . » والظاهر كون المراد من العصر وقت صلاة العصر وهو بعد الزوال ولعلّه تصحيف الظهر لكثرة الاشتباه في بعض مؤلّفات الشيخ - قدّس سرّه - وقال البروجردي - قدّس سرّه - في مسألة : لعلّ الشيخ - قدّس سرّه - صرف دقائق قلائل في هذه المسألة لكثرة اشتغالاته ، بل قال في الحدائق : « قلّما توجد رواية في التهذيبين خالية من الخلل . . . » هذا مع انّ التحديد