تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
والثالث ، وإن كان الأحوط فيها أيضا ذلك ، خصوصا الثالث ولا فرق أيضا في وجوبها بين العالم والجاهل المقصّر والقاصر على الأحوط وإن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل خصوصا القاصر والمقصّر الغير الملتفت حين الافطار ، نعم إذا كان جاهلا بكون الشيء مفطرا مع علمه بحرمته كما إذا لم يعلم أنّ الكذب على اللّه ورسوله من المفطرات فارتكبه حال الصوم فالظاهر لحوقه بالعالم في وجوب الكفّارة . المسألة 1 : تجب الكفّارة في أربعة أقسام من الصوم : الأوّل : صوم شهر رمضان وكفّارته مخيّرة بين العتق وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكينا على الأقوى ، وإن كان الأحوط الترتيب فيختار العتق مع الإمكان ، ومع العجز عنه فالصيام ، ومع العجز عنه فالإطعام ، ويجب الجمع بين
شرح
كيف يمكن القول بانّ القئ لا تكفير من ذنبه ، والكذب على اللّه ورسوله يكفّر من ذنبه ؟ فالحق مع المتن في العموم كما لا وجه للتشكيك في الكذب أيضا للتصريح بالافطار فيه فيشمله عموم مثل 1 / 8 ) . نعم الأقوى : ( وهو كذلك لعدم العمد فيه مع ظهور دليل الكفارة في العمد لانّها من الإثم ، وصرف تكرار النوم لا يدخله تحت إطلاق العمد سيما الملفوظ منه ) . وإن كان الأقوى : ( لموثق زرارة : وهو لا يرى إلّا انّ ذلك حلال له « قال ليس عليه شيء » 12 / 9 ما يمسك . بلا خصوصية لمورده من إتيان الأهل ، والظاهر انّ المراد الحلّ بالعنوان الأوّلي لا من حيث أدلّة البراءة كما احتمله الحكيم - قدّس سرّه - ، إلّا أن يقال : الملاك عام فالمراد اعتقاد الحلية كيف كان ، فالخارج اعتقاد الحرمة أو المتردد المحكوم بالحرمة الظاهرية كما في العلم الإجمالي ويشمل باقي الموارد . نعم الموثق لا يشمل الغافل ، ولكن لا بأس بالتمسك بمثل صحيح 3 / 45 تروك الإحرام : « أيّما رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه » فانّ الجهالة أعمّ ) . مفطرات المسألة 1 : . . . ويجب الجمع : على الأحوط ( فانّ عمدة أدلة الباب رواية الهروي 1 / 10 ما يمسك ، المفصلّة بين الافطار على الحرام فالجمع وعلى الحلال فواحدة ، لكن السند من جهة اشتماله على ابن قتيبة - وهو من مشايخ الكشي لكن صرف ذلك لا يدل على التوثيق لعادة القدماء على الاستفادة حتى من النصاب كالصدوق عن شيخه