بذلك ، بشرط أن لا يقصد الإنزال ، ولا كان من عادته وإلّا حرّم إذا كان في الصوم الواجب المعيّن .
الثاني : الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما ممّا يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق ، وكذا ذرّ مثل ذلك في العين . الثالث : دخول الحمّام إذا خشي منه الضعف . الرابع : إخراج دم المضعف بحجامة أو غيرها ، وإذا علم بادّائه إلى الاغماء المبطل للصوم حرم ، بل لا يبعد كراهة كلّ فعل يورث الضعف أو هيجان المرّة . الخامس : السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، وإلّا فلا يجوز على الأقوى .
السادس : شمّ الرياحين خصوصا النرجس ، والمراد بها كلّ نبت طيّب الريح . السابع : بلّ الثوب على الجسد . الثامن : جلوس المرأة في الماء ، بل الأحوط لها تركه . التاسع : الحقنة بالجامد . العاشر : قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم . الحادي عشر : السواك بالعود الرطب . الثاني عشر : المضمضة عبثا ، وكذا إدخال شيء آخر في الفم لا لغرض صحيح . الثالث عشر : إنشاد الشعر ولا يبعد اختصاصه بغير المراثي ، أو المشتمل على المطالب الحقّة من دون إغراق أو مدح الأئمّة - عليهم السلام - وإن كان يظهر من بعض الأخبار التعميم . الرابع عشر : الجدال والمراء وأذى الخادم والمسارعة إلى الحلف ونحو ذلك من المحرّمات والمكروهات في غير حال الصوم فإنّه يشتدّ حرمتها أو كراهتها حاله .
6 - فصل المفطرات المذكورة
كما أنّها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفّارة إذا كانت مع العمد والاختيار من غير كره ولا إجبار ، من غير فرق بين الجميع حتّى الارتماس والكذب على اللّه وعلى رسوله ، بل والحقنة والقيء على الأقوى نعم الأقوى عدم وجوبها في النوم الثاني من الجنب بعد الانتباه ، بل
شرح
فصل
من عادته : ( فانّه حينئذ قصد ) .
في الواجب المعين : أو حصل التعيّن لكونه قضاء رمضان بعد الزوال .
شيء آخر في الفم : في الرضوي التحذير عن ادخال الماء في الفم للتلذذ .
فصل
والقئ على الأقوى : ( لعموم مثل صحيح ابن سنان 1 / 8 ما يمسك : « . . . افطر في شهر رمضان متعمدا . . . يعتق نسمه الخ » وما في رواية مسعدة 6 / 29 من تعليق العذاب والمغفرة بمشية اللّه تعالى لا يدلّ على نفي الكفارة إذ لعلّ المراد دخالة المشية في جميع الأمور نحوخالِدِينَ فِيها ما دامَتِ . .. . إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَمع انّه شاء . مع انّه