وإلّا وجب عليه القضاء والكفّارة .
4 - فصل لا بأس للصائم بمصّ الخاتم
أو الحصى ، ولا بمضع الطعام للصبيّ ، ولا بزقّ الطائر ، ولا بذوق المرق ونحو ذلك ممّا لا يتعدّى إلى الحلق ، ولا يبطل صومه إذا اتّفق التعدّي إذا كان من غير قصد ولا علم بأنّه يتعدّى قهرا أو نسيانا أمّا مع العلم بذلك من الأوّل فيدخل في الافطار العمديّ ، وكذا لا بأس بمضغ العلك ولا يبلع ريقه بعده وإن وجد له طعما فيه ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزاء منه بل كان لأجل المجاورة ، وكذا لا بأس بجلوسه في الماء ما لم يرتمس رجلا كان أو امرأة وإن كان يكره لها ذلك ، ولا ببلّ الثوب ووضعه على الجسد ولا بالسواك باليابس بل بالرطب أيضا ، لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يردّه وعليه رطوبة وإلّا كانت كالرطوبة الخارجيّة لا يجوز بلعها إلّا بعد الاستهلاك في الريق ، وكذا لا بأس بمصّ لسان الصبيّ أو الزوجة إذا لم يكن عليه رطوبة ، ولا بتقبيلها أو ضمّها أو نحو ذلك .
المسألة 1 : إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على الأقوى ، وكذا غير الدم من المحرّمات والمحلّلات ، والظاهر عدم جواز تعمّد المزج والاستهلاك للبلع ، سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرّمات أو الماء ونحوه من المحلّلات ، فما ذكرنا من الجواز إنّما هو إذا كان ذلك على وجه الاتّفاق .
5 - فصل يكره للصائم أمور
: أحدها : مباشرة النساء لمسا وتقبيلا وملاعبة خصوصا لمن تتحرّك شهوته
شرح
فصل
ذوق المرق : لكنّه يكره ( لصحيح 2 / 37 ما يمسك وكذا مضغ العلك لصحيح 2 / 36 ما يمسك ، وأمّا الجواز فلأدلّة حصر المفطرات وليس منها ولخصوص 1 / 36 كما في ذوق المرق 1 / 37 ) .
وإن كان يكره : ( لظهور 6 / 3 ما يمسك : « . . . لانّها تحمل الماء بقبلها » فهذا التعليل يظهر في الكراهة لمعلومية عدم قاطعية دخول الماء في القبل . ونظيره ما بعده ) .
الابعد الاستهلاك : لا يترك الاحتياط فيه كما مرّ ( فإنّه موجود في البين قطعا ) .
المسألة 1 : يجوز بلعه : فيه اشكال بلا فرق بين العمد والاتّفاق ( ولو كان الاستهلاك مجوّزا جاز عمده أيضا ) .