تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
طلوع الفجر . المسألة 4 : إذا دخل الذباب أو البقّ أو الدخان الغليظ أو الغبار في حلقه من غير اختياره لم يبطل صومه ، وإن أمكن إخراجه وجب ولو وصل إلى مخرج الخاء . المسألة 5 : إذا غلب على الصائم العطش بحيث خاف من الهلاك يجوز له أن يشرب الماء مقتصرا على مقدار الضرورة ، ولكن يفسد صومه بذلك ، ويجب عليه الإمساك بقيّة النهار إذا كان في شهر رمضان ، وأمّا في غيره من الواجب الموسّع والمعيّن فلا يجب الامساك ، وإن كان أحوط في الواجب المعيّن . المسألة 6 : لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار في حلقه أو نحو ذلك ، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطرّا ، ولو كان بنحو الإيجار بل لا يبعد بطلانه بمجرّد القصد إلى ذلك فإنّه كالقصد للإفطار . المسألة 7 : إذا نسي فجامع لم يبطل صومه ، وإن تذكّر في الأثناء وجب المبادرة إلى الإخراج ،
شرح
المسألة 4 : وجب قبل تحقّق عنوان الأكل . المسألة 5 : بل يجب في الفرض ويجوز في الحرج ونحوه . يفسد صومه : على الأحوط ( نظرا إلى سكوت الإمام - عليه السّلام - في روايتي الباب مع ظهور كونه في مقام بيان الوظيفة . وإلى امكان رفع كلّ الآثار في حديث الرفع فكان المفطر لم يقع ، إلّا أن يقال : القضاء من آثار ترك المأمور به لا ايقاع المفطر ) . الامساك : ( واستشكل الشاهرودي بانّ دليل الامساك في يوم الشكّ فقط ، لكن لعلّ العرف يفهم عدم الخصوصية بل لرعاية التأدّب مطلقا . مع انّ الدليل ورد في قضاء رمضان إذا أفطر بعد الزوال كما في 2 / 29 أحكام شهر رمضان وفي التسحّر مصبحا أيضا ، في غير واحد من النصوص . يتمّ صومه ذلك ثمّ ليقضه كما يأتي في فصل موارد القضاء دون الكفارة ، بل يفهم في المقام من روايتي الباب 1 و 2 / 16 من يصحّ الصوم : « في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه قال : يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروى » ) . فلا يجب : ( لكون الحكم على خلاف القاعدة ولا دليل عليه سيما في الموسّع ) . المسألة 6 : بطلانه : إذا التفت إلى الملازمات بحيث ينجر إلى قصد الافطار .