تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
والعالم ، ولا بين المكره وغيره ، فلو أكره على الافطار فأفطر مباشرة فرارا عن الضرر المترتّب على تركه بطل صومه على الأقوى ، نعم لو وجر في حلقه من غير مباشرة منه لم يبطل . المسألة 1 : إذا أكل ناسيا فظنّ فساد صومه فأفطر عامدا بطل صومه وكذا لو أكل بتخيّل أنّ صومه مندوب يجوز إبطاله فذكر أنّه واجب . المسألة 2 : إذا أفطر تقيّة من ظالم بطل صومه . المسألة 3 : إذا كانت اللقمة في فمه وأراد بلعها لنسيان الصوم فتذكّر وجب إخراجها ، وإن بلعها مع إمكان إلقائها بطل صومه ، بل يجب الكفّارة أيضا ، وكذا لو كان مشغولا بالأكل فتبيّن
شرح
صلاة من تكلّم في صلاته جهلا بالبطلان . وبذلك ظهر عدم صحّة التمسك لرفع القضاء بحديث الرفع أيضا . وهكذا الكلام في الاكراه وأمّا الجبر فلعدم صدق العمد ، وصدق الاجتناب ) . المسألة 1 : بطل صومه : في القاطع بالفساد اشكال فلا يترك الاحتياط وإن كان للصحّة وجه ( بعين ما مرّ في المسألة السابقة ) المسألة 2 : بطل صومه : ( الظاهر ذلك وفاقا للشيرازي - قدّس سرّه - والاصطهباناتي والخوئي خلافا لأكثر المحشين لعدم دليل على الاجزاء في غير الصلاة فانّ أدلّة « التقية ديني » ناظرة إلى الحكم التكليفي . إن قلت : إذا كانت من الدين فهو مأمور به . قلت : هي مأمور بها لا العمل فالاتقاء نفسه واجب والعمل مقدّمته ، وأمّا مثل صحيح 2 / 12 الايمان : « ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة » فلا يدل أيضا على أكثر من جواز ارتكاب العمل فانّه أثر التقية ، وأمّا القضاء فهو ليس أثر التقية ولا الفعل المتقى به بل من آثار ترك المأمور به ، والظاهر عدم الفرق في ذلك بين التقية في أصل الافطار كيوم حكم حاكمهم بالعيد أو في كيفية الصوم كارتكاب الارتماس لفتواهم بالجواز خلافا لأكثر المحشين في التفصيل وبعضهم حكم بالصحة مطلقا وحمل رواية : « لئن أفطر يوما أحب إلي من أن يضرب عنقي » على العلم بالخطأ ، وفيه : ترك الاستفصال مع استلزام قوله عدم خصوصية للتقية إلّا في الظاهر . راجع روايات الباب : 57 ما يمسك الصائم حيث يستشعر منها انّ التقية لحفظ الدم فقط ) .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 369 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي